الشيخ: هل يلزم ورثتَه أن يحجوا عنه؟ لا يلزمهم، ولهذا قال:(أُخْرِجَا من تركته) فعُلِمَ منه أنه لو لم يكن له تركة لم يلزم أحدًا أن يحج عنه، لكن إن تبرَّع أولياؤه بالحج عنه فجزاهم الله خيرًا، وإلَّا فلا.
لو أن رجلًا، نحن لم نتكلم على كلمة (الفور).
الحج على المذهب إذا تمت الشروط فهو واجب على؟ الفور وجوبًا لا يتأخر، هذا هو القول الراجح، وقال بعض العلماء: إنه واجب على التراخي، لكنه قول ضعيف؛ لأن الأصل في الأوامر أنها؟
طلبة: على الفور.
الشيخ: على الفور، فيجب على الفور، هذا الرجل الذي أغناه الله في عام ثمانية عشر قبل الحج، وأمكنه أن يحج ثم لم يحج ومات، مات وعنده مال، كلام المؤلف يدل على أنه أيش؟ يُحَجُّ عنه من تركته.
ولكن ذهب ابن القيم رحمه الله مذهبًا جيدًا، قال: كل مَن فَرَّط في واجب فإنه لا تبرأ به ذمته ولو أُدِّيَ عنه بعد موته، وعلى هذا فلا يُحَجُّ عنه، انتبه لهذه القاعدة التي قد يغفل عنها كثير من الناس، يقول: كل مَن فَرَّطَ في واجب فإنه بعد موته لا ينفعه إذا أُدِّيَ عنه وعليه فلا يُحَجُّ عنه، ويبقى مسؤولًا أمام الله عز وجل.
لكن الجمهور على خلاف كلام ابن القيم، إلا أن كلامه هو التي تقتضيه الأدلة الشرعية، لكن الحج يَرِد عليه أن بعض العلماء قال: إنه ليس واجبًا على الفور، وحينئذ يكون معذورًا بالتأخير، وإذا مات يُحَجُّ عنه مِن تركته.
لكن بقينا في الزكاة، لو أن إنسانًا وجبت عليه الزكاة وتهاون لغير سبب شرعي، ثم مات، هل يؤدي الورثة الزكاة من ماله؟
طلبة: نعم.
الشيخ: ابن القيم رحمه الله يقول: لا، لو أدوا عنه ما نفعه؛ لأن الرجل مات على أنه ما هو مزكي، كيف الإنسان ينفعه عمل غيره وهو نفسه لم يَخْتَرْ أن يفعله؟ فكلامه جيد، لكن في مسألة الزكاة أرى أنه يجب أن تُخْرَج من ماله؛ لأن الزكاة تعلَّق بها حق؟