الشيخ: لا لا، ما هو العبرة بدون الميقات، العبرة بأن يكونوا من داخل حدود الحرم هذه مُتَيَقَّن، وأما ما خرج ففيه اشتباه.
طالب: أحسن الله إليكم، بالنسبة لأفضلية الأنساك الثلاثة؟
الشيخ: بالنسبة؟
الطالب: لأفضلية الأنساك الثلاثة، ألَّف أحد العلماء رسالة أنكر فيها الإفراد، فردّ عليه أحد العلماء أيضًا برسالة أخرى ورجَّح فيها الإفراد عن التمتع والقِرَان؟
الشيخ: هو لا بد إذا سُحِبَ الخيط من وجه لا بد أن يكون مقابل يسحب آخر من الاتجاه المعاكس، الصواب أن التمتع سنة مؤكَّدة، وأما كونه لا يجوز فهذا غلط، هذا في الواقع قدح في الخلفاء الراشدين؛ لأن الخلفاء الراشدين كلهم مُجْمِعُون على أن الإفراد جائز، بل كانوا يفضلون الإفراد على التمتع، يقولون: نحب أن يأتي الناس للعمرة في غير أشهر الحج حتى يبقى البيت معمورًا كل السنة، ويختص الحج بأشهره؛ لأن الناس لا بد أن يحجوا جميعًا، لكن القول بأن الإفراد أفضل فيه نظر، وإن كان شيخ الإسلام رحمه الله يذهب إلى هذا القول، يقول: إن الإفراد إذا أفرد الحجَّ بسفر والعمرة بسفر أفضل، ولكن هذا قول ضعيف؛ لأن الذين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وأمرهم أن يتمتعوا هل كان يسألهم يقول: هل أتيتم بالعمرة في هذه السنة؟ ما كان يسألهم، فالتمتع أفضل مطلقًا، أما القول بأنه واجب وأن ما سواه حرام فهذا قول ضعيف جدًّا، وأضعف منه القول بأنه إذا طاف وسعى حَلَّ، شاء أم أبى، وهذا ضعيف جدًّا مخالف للحديث، الحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة، ولم يقل: فقد حللتم، قال:«مَنْ لَمْ يَسُقِ الْهَدْيَ فَلْيُقَصِّر ثُمَّ لْيَحْلِلْ»(٧)، هكذا قال، ولم يقل: فقد حَلَّ، والرسول عليه الصلاة والسلام أبلغ الناس وأنصح الناس وأعلم الناس.
فالصواب أنه سنة مؤكدة، ولولا خلاف الخلفاء الراشدين لقلنا: إنه واجب، لكن لا يمكن أن نقول: إنه واجب، مع مخالفة الخلفاء الراشدين.