للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفُهِمَ من قوله: (على الأفقي دم) أن غير الأفقي -وهو مَن كان حاضرًا المسجد الحرام- ليس عليه دم، وسبب ذلك أن حاضر المسجد الحرام ليس له عمرة مشروعة على ما عليه كثير من العلماء، وإذا لم يكن له عمرة مشروعة صار مُفْرِدًا أو قارنًا، وإذا كان مفردًا فلا دم عليه، وإذا كان قارنًا فأكثر العلماء على أن عليه دمًا؛ لأنه حصل على النُّسُكَيْن في سفر واحد.

وقال بعض العلماء: إن القارن ليس عليه دم؛ لقوله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ} [البقرة: ١٩٦]، وهذا يدل على أن بين الحج والعمرة وقت يكون فيه الإنسان متمتعًا بما أحل الله له، وعلى هذا فيكون التمتع خاصًّا بِمَن حَلَّ من عمرته؛ لأنه هو الذي صَدَقَ عليه أنه متمتع، أما القارن فمتى يتمتع؟ لم يتمتع فليس عليه دم.

لكن جمهور العلماء على أن القارن والمتمتع سواء في وجوب الدم، والدم لا بد أن يكون مما يجزئ في الأضحية، بأن يكون من بهيمة الأنعام، بالغًا السن المعتبر، خاليًا من الموانع التي تمنع الإجزاء.

طالب: شيخ بارك الله فيكم، لو حاضت المرأة بعد طواف العمرة فهل لها أن تسعى؟

الشيخ: بيجينا الحين.

طالب: بارك الله فيك، إذا كانت المرأة من أهل مكة فيلزمها مَحْرَم إذا طلعت مع مجموعة من النساء؟

الشيخ: مَحْرَم إلى أين؟

الطالب: إلى الحج.

الشيخ: إي، لا بد أن يكون لها مَحْرَم؛ لأنه سفر، والدليل على أنه سفر أن أهل مكة كانوا يقصرون مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويَجْمَعُون.

طالب: أحسن الله إليك، ضابط حاضري المسجد الحرام؟

الشيخ: ضابط حاضري المسجد الحرام هو أهل مكة أو أهل الْحَرَم، قال بعض العلماء: ومَن كان بينه وبين مكة مسافة قصر كلهم من حاضري المسجد الحرام.

الطالب: يعني ما كان دون الحل يا شيخ؟

الشيخ: نعم؟

الطالب: دون الميقات؟

<<  <  ج: ص:  >  >>