للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لو أحرم بالعمرة آخر ساعة من رمضان وحَلَّ منها في أشهر الحج، ثم حج من عامه، أيكون متمتعًا؟

طلبة: لا.

الشيخ: لا؛ لأنه لم يُحْرِم بالعمرة في أشهر الحج، لو أنه أحرم بالعمرة في أشهر الحج، ولكنه أدخل الحج عليها قبل الشروع في الطواف، أيكون متمتعًا؟

طلبة: لا.

الشيخ: لا، أدخل الحج عليها بعد الشروع في الطواف، أيكون متمتعًا؟ نعم يكون متمتعًا؛ لأن إحرامه بالحج غير صحيح، أي: لم ينعقد، فيكون متمتعًا، وهذا هو المذهب، أي أنه إذا أحرم بالحج قبل تمام العمرة لم ينعقد إذا كان ذلك؟

طالب: بعد الشروع.

الشيخ: بعد الشروع في الطواف، إلا لمن معه هَدْي فقد سبق لكم أنهم يرون أنه يجوز الإحرام بالحج بعد الشروع في الطواف، ولكن يكون متمتعًا، ولا يحل إلا يوم العيد.

وقوله: (ثم يُحْرِم بالحج في عامه)، لو أنه أحرم بالعمرة في أشهر الحج وليس من نيته أن يحج، ثم بَدَا له بعد أن يحج أيكون متمتعًا؟

طالب: لا.

الشيخ: لا، لا يكون متمتعًا؛ لأن الرجل ليس عنده نية للحج، وأصل التمتع أن الإنسان بعدما يكون مُحْرِمًا من الميقات إلى يوم العيد حَلَّ بالعمرة وحصل له المتعة بما أحل الله له، وهذا الرجل أول ما نوى ماذا نوى؟

طلبة: العمرة.

الشيخ: نوى عمرة يعرف أنه سيحل منها في حينه، فلم يحصل له تمتع؛ لأنه من الأصل سوف يكون متمتعًا، فإذا كان لم يَنْوِ الحج ثم بَدَا له فحج فليس بمتمتع بل هو مُفْرِد.

ثم قال: (وعلى الأفقي دم)، (على الأفقي) يعني: الآفَاقِيّ الذي أتى من الآفاق وهو الذي ليس من أهل مكة، عليه دم؛ لقول الله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ} [البقرة: ١٩٦].

<<  <  ج: ص:  >  >>