للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: {مَحْظُورًا} [الإسراء: ٢٠] بالظاء، وأما بالضاد فهي من الحضور، وبينهما فرق، فمعنى محظورات الإحرام ممنوعاتُه، أي: الممنوعات بسبب الإحرام، وكل عبادة من العبادات فيها ممنوعات خاصة، الكلام؟

طلبة: في الصلاة.

الشيخ: في الصلاة، الأكل والشرب؟

طلبة: في الصيام.

الشيخ: وفي الصلاة أيضًا، لكن الأصل فيه؟

طلبة: الصيام.

الشيخ: الصيام، النسك؟ ما فيه منع لا عن الأكل ولا عن الكلام، بل عن أشياء مخصوصة به.

يقول: (وهي تسعة)، تسعة يعني: لا تزيد ولا تنقص، وحينئذ يسأل سأل: ما الدليل على أنها تسعة، ما الدليل على حصرها؟ نقول: إن الله تعالى يَسَّرَ لهذه الأمة علماء ورثة للأنبياء، جمعوها ولَمُّوا شعثها، وألَّفُوا بين شتاتها، وتتبعوا الأدلة فوجدوها تسعة، وهكذا يقال في الشروط والأركان والواجبات التي يذكرها العلماء، قد يأتي متحذلق ويقول: من أين لكم هذا الحصر؟

فيقال: التتبع والاستقراء، تتبعوها ووجدوها تسعة، ومن المعلوم أن الناس قد يختلفون في هذا، قد بعضهم يزيد وبعضهم ينقص، لكن الكلام على أن حصرها سواء بتسعة أو أقل أو أكثر منشؤه؟

طلبة: التتبع والاستقراء.

الشيخ: التتبع والاستقراء.

أولًا: (حلق الشعر)، والمراد بذلك إزالة الشعر، سواء بالحلق، أو القص، أو النتف، أو الدهن، المراد إزالة الشعر، ولهذا لو عَبَّرَ بذلك المؤلف لكان أولى.

وقوله: (الشعر) يشمل شعر الرأس، واللحية، والشارب، والإبط، والعانة، والصدر، والبطن، وشعر جميع الأعضاء، أليس كذلك؟

طلبة: نعم.

الشيخ: ما هو الدليل على أنه محظور؟ لأن أي إنسان يمنعك مما أحل الله لك قل: ما هو الدليل؟

الجواب: أما اللحية فهي حرام إزالتها، لكن ليس خاصًّا بالإحرام، فلا يكون من محظورات الإحرام بل هو عام، الشارب؟ إزالته جائزة، الإبط، العانة، بقية الشعر؟ إزالتها جائزة.

<<  <  ج: ص:  >  >>