للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا قال قائل: ما هو الدليل على أن الْمُحْرِم ممنوع منها؟ لأن القرآن إنما دل على تحريم حلق الرأس {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة: ١٩٦]، فإن قال: أَقِيسُ باقي الشعر على شعر الرأس؟

قلنا: القياس لا بد فيه من أن يجتمع الأصل والفرع في العلة، وهنا ليس بينهما اجتماع، لماذا؟ لأن الرأس يتعلق به نسك وهو حَلْقُه أو تقصيره عند الحِلّ، وغيره من الشعور أيش؟

طلبة: لا يتعلق به شيء.

الشيخ: لا يتعلق به شيء، فهو قياس مع الفارق، فإن قال: العلة التَّرَفُّه، فمُنِع منه كما مُنِع من لباس القميص وشبهه، ومُنِعَ من الطيب؟

قلنا: هذه علة لا تطرد، أما القميص والطيب فقد ورد به النص ولا إشكال فيه، وأما هذا فالعلة غير مطردة، ولذلك لا يُمْنَع الْمُحْرِم من الاغتسال، وفيه تَرَفُّه أو لا؟

طالب: نعم.

الشيخ: فيه تَرَفُّه، سواء كان لإزالة الأذى أو كان للتنشيط، لا يُمْنَع المحرم من الاستظلال في الخيمة ونحوها، وقد ضُرِبَ للنبي صلى الله عليه وسلم خيمة في نَمِرَة، وفي مِنًى مَنَع من أن تُضْرَب له خيمة لأنها مُنَاخ مَن سَبَقَ، أليس كذلك؟ لا يُمْنَع الْمُحْرِم من أن يجلس في غرفة باردة في أيام الصيف، وفيه ..

طالب: تَرَفُّه.

الشيخ: تَرَفُّه، لا يُمْنَع الْمُحْرِم من ركوب مركوب فخم، وفيه تَرَفُّه، فكون العلة هي التَرَفُّه فيه نظر.

ولذلك لا يتضح لي تحريم أَخْذ الشعر في غير الرأس؛ لأنه ما فيه نص، والقياس غير صحيح، فيبقى على الحل.

نعم لو قال قائل: ينبغي أن نمشي على ما ذهب إليه الجمهور تربيةً للناس لئلَّا يتهاونوا في هذا الأمر الذي عرفوا أنه أيش؟

طالب: محظور.

الشيخ: أنه محظور، نُبْقِيهم على ما هم عليه، والمسألة ليس فيها أكل مال، ولا مَنْع شيء لا بد منه، أما من حيث النظر فلا يظهر لي تحريم أَخْذ الشعر إلا الرأس، وعرفتم الفرق بين شعر الرأس وأيش؟

طلبة: وغيره.

الشيخ: وغيره، انتهى الوقت؟

<<  <  ج: ص:  >  >>