للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: تمام، يعني من باب الوسائل إلى تقريب العلم وحصره لطلابه، فلا يقال: إن هذا بدعة؛ لأننا لا نتعبد الله بهذا العدد، إنما نُقَرِّب الأحكام الشرعية إلى أفهام الناس، كما أن الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانًا يقول: «ثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ» (١٢)، وأحيانًا يقول: «أُعْطِيتُ خَمْسًا لُمْ يُعْطَ أَحَدٌ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي» (١٣)، وأحيانًا يقول: «الْفِطْرَةُ عَشْرٌ» (١٤) تقريبًا للناس وللفهم.

الأول: (حلق الشعر) قلنا: لو أتى المؤلف بعبارة غير هذه لكان أحسن، فما هي العبارة؟

طالب: يعبِّر بإزالة.

الشيخ: إزالة، كيف تكون أحسن؟

الطالب: حتى يعم الحلق وغيره من النَّوْرَة وغيرها، أو النَّتْف كذلك.

الشيخ: أو القص.

الطالب: أو القص كذلك.

الشيخ: ما هو الدليل على هذا المحظور؟

طالب: دليل على أيش يا شيخ؟

الشيخ: على أن حلق الشعر من محظورات الإحرام؟

الطالب: الدليل هو قوله تعالى: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ} [البقرة: ١٩٦].

الشيخ: قوله تعالى: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة: ١٩٦] تمام، هل يصح الاستدلال بهذه الآية على تحريم حلق جميع الشعر؟

طالب: لا يصح.

الشيخ: لا، لماذا؟

الطالب: لأنه ( ... ) شعر الرأس.

الشيخ: إي، ولا يصح الاستدلال بالأخص على الأعم، الاستدلال بالأعم على الأخص يصح؟

طالب: الأعم؟

الشيخ: على الأخص.

الطالب: يصح؛ لأنه يدخل في العموم.

الشيخ: يصح؛ لأنه يدخل في العموم، أما أن نستدل بدليل خاص على أعم منه هذا لا يصح، إلا إذا وافقه في المعنى فيصير من باب القياس الصحيح، هل يصح قياس شعر بقية البدن على شعر الرأس؟

طالب: لا يصح.

الشيخ: لا يصح، لماذا؟

الطالب: لأنه قياس مع الفارق.

الشيخ: ما هو الفارق؟

الطالب: لأن حَلْق شعر الرأس قد تعلَّق به بالنسك.

الشيخ: تعلق به النسك وهو التحلل.

<<  <  ج: ص:  >  >>