للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكن نمشي على كلام المؤلف ونقول: (فعليه دم) ظاهر كلامه أنه عليه الدم على كل حال، مع أنهم يقولون: إن فدية الحلق والتقليم فدية أذى، وفدية الأذى يخيَّر فيها بين صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة، يخيَّر، وفرق من أن نُلْزِم شخصًا بإطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، وبين أن نُلْزِمه بذبح شاة بثلاث مئة وأربع مئة، بينهما فرق، وكذلك أن نلزمه بهذه الشاة أو يصوم ثلاثة أيام، بينهما فرق، لكن سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله أنه يخيَّر فيكون ذِكْرُه هنا للدم من باب ذِكْر الأعلى؛ لأنه ما دام هو نفسه رحمه الله ذكر أنه يخيَّر بين الثلاثة أمور -صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة- فلا إشكال في كلامه؛ لأنه يُحْمَل كلامه هنا على كلامه هناك.

(فعليه دم) هذا الدم لا بد أن يكون مما يجزئ في الأضحية، ولنذكر ذلك حتى ينبني عليه ما يأتي إن شاء الله تعالى، لا بد أن يكون من بهيمة الأنعام، فلو ذبح ظبيًا يساوي ألف ريال بدلًا عن شاة تساوي مئة أيش؟

طلبة: ما يجزئ.

الشيخ: لم يجزئ، لا بد أن يبلغ السن المعتبر شرعًا، وهو: ستة أشهر في الضأن، وسنة في الماعز، وسنتان في البقر، وخمس سنوات في الإبل.

الثالث: لا بد أن يكون سالِمًا من العيوب المانعة من الإجزاء، وهي أربعة: العوراء البَيِّن عَوَرُها، والمريضة البَيِّن مرضها، والعرجاء البَيِّن ضلعها، والهزيلة التي ليس فيها مخ، وما كان بمعناها أو أشد منها.

نرجع إلى إيجاب الدم بثلاث شعرات أو ثلاثة أظفار، هذا يحتاج إلى دليل؛ لأن إيجاب الدم مثلًا استحلالٌ لمال المسلم بغير دليل، والمسألة ما هي هينة؛ لأننا سنقول لهذا الرجل: يجب أن تبذل قيمة الشاة فتخرجها من مالك، وهذا يحتاج إلى دليل، وما دامت المسألة ليس فيها دليل، بل ليس فيها إلحاق ثلاث شعرات بأيش؟

طالب: بالحلق.

<<  <  ج: ص:  >  >>