للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فالذي يظهر لي أن هذه الصابون التي فيها الرائحة الطيبة لا تُعَدّ من الطِّيب المحرَّم، ونحن لدينا قاعدة إذا شككنا في الشيء أمحظور هو أم لا نرجع إلى؟

طلبة: الأصل.

الشيخ: الأصل، وهو عدم الحظر، والناس لا يعُدُّون هذا طِيبًا كالحنوط الذي يُجْعَل في الميت.

قوله: (أو شم طِيبًا)، الواقع أن شم الطِّيب لا يؤثر على الْمُحْرِم، لا يعلق في بدنه، ولا في خياشيمه، ولا يُفَطِّره إذا صام، وما أشبه ذلك، فجَعْلُه من محظورات الإحرام فيه نظر، والذين جعلوه من محظورات الإحرام قالوا: إنه ربما إذا شَمَّه ووجده طَيِّبًا تطيَّب به فيكون تحريمه من باب؟ سد الذرائع، أو يقول: يشمه، والله يعني فيه شك عنده ثم يقول يأخذ منه ويدهن به شاربه علشان يتأكد، فقالوا: لما كان ذريعة إلى التَّطَيُّب مُنِع، وإلَّا ما فيه نص، ولا يقاس على قوله: «لَا تُحَنِّطُوهُ» (٣).

توسَّط بعض العلماء وقال: إن شَمَّ الطيب لحاجة، مثل أن يريد أن يشتري طِيبًا من عَطَّار فلا بأس؛ لأن هذا تحريمه إذا قلنا به من باب الاحتياط فقط، لا من باب الجزم، وما كان من باب الاحتياط والتحري فإنه يباح للحاجة، وإذا لم يكن هناك حاجة فلا حاجة أن يشمه.

إذا شمه بدون قصد، كرجل وقف عند دكان عطار عنده عطورات رائحتها قوية، فشمها، هل يضر؟

طلبة: لا.

الشيخ: لا، ولذلك لا بد أن تُقَيَّد هذه بأن يكون قصدًا، أو شم طيبًا قصدًا، أما إذا لم يكن قصد فلا أحد من أهل العلم يقول: إنه حرام، يعني لو قلنا بهذا لقلنا للناس الْمُحْرِمِين: لا تَمُرُّوا بأسواق العطارين، ولا أحد يقول بهذا.

إذن شمّ الطيب في إلحاقه بالمحظورات أيش؟ نظر، وعند الحاجة إلى الشم لا شك في جوازه، وشمه بلا قصد لا يضر ولا يؤثر.

<<  <  ج: ص:  >  >>