(أو تبخَّر بعود ونحوه)، أيضًا إذا تبخر بعود أو نحوه فإنه لا يجوز؛ لأن العود طِيب لا إشكال فيه، فلا يجوز، هناك دليل غير الدليل في الرجل الذي وقصته ناقته، وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام:«وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ أَوِ الْوَرْسُ»(٤)؛ لأن الزعفران فيه رائحة طيبة، والوَرْس قيل: إنه نبت باليمن له رائحة كرائحة الزعفران.
القهوة التي فيها الزعفران هذه يستعملها بعض الناس، يجعل في القهوة -قهوة الْمُرّ- يجعل فيها زعفرانًا، هل يجوز للمُحْرِم أن يشربها؟ نقول: إن بقيت الرائحة فلا يشربها؛ لأن هذا استعمال للطِّيب، وإن لم تَبْقَ وإنما هي مجرد لون فلا بأس؛ لأنه ليس فيها طِيب.
وقوله رحمه الله:(فَدَى) نقول فيها مثل ما قلنا في لباس المخيط، ما الذي قلناه؟ إنه لا دليل على ذلك، وأما التعليل بأنه من باب الترفه فسبق أنه لا يصح، ولَّا لا شك أن الترفه بالطيب واضح جدًّا، وعلى هذا فنقول: هو حرام ومعصية ومُنَقِّص للنسك، أما إيجاب الفدية فلا، لكن إذا أردنا أن نفتي بقول هؤلاء العلماء رحمهم الله من باب أيش؟
طالب: التربية.
الشيخ: الردع والتربية فإن ذلك سائغ إن شاء الله عز وجل، ولنا في ذلك أسوة من بعض الوجوه في سياسة عمر رضي الله عنه، فإنه قد يُلْزِم الناس بما ليس بلازم لهم من أجل استقامتهم، كما ألزمهم بوقوع الطلاق الثلاث لما تتايعوا فيه وتهاووا عليه ألزمهم به، ومنع الإنسان من أن يراجِع زوجته إذا طلَّقها ثلاثًا، وكما منع من بيع أمهات الأولاد، مع أن بيعها في الأصل جائز، لكن تهاون الناس وصاروا يفرِّقون بين الأم وولدها فمنعهم، وكما زاد في عقوبة شارب الخمر من أربعين إلى؟