للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: ليس عليه أمر الله رسوله، بل عليه نَهْيُ الله ورسوله، فلا يمكن أن نصححه، ولأننا لو صَحَّحْناه لكان في ذلك مضادّة لشريعة الله؛ لأن المقصود بالنهي ألَّا يوجد هذا الشيء، فإذا صَحَّحْناه أيش؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: أوجدناه، ولا يمكن، فصار النص والتعليل الصحيح كلاهما يدل على أن النكاح في حال الإحرام لا يصح، وهل المراد في حال الإحرام الكامل أو حتى الناقص؟ بمعنى: هل يصح عقد النكاح بعد التحلُّل الأول أو لا؟

في هذا قولان للعلماء؛ فمنهم من قال: إنه لا يحرُم؛ لأن المتحلِّل التحلُّلَ الأول لا يوصف بأنه محرِم، بدليل أنه يحِلّ له كل شيء إلا النساء، ومِن العلماء من قال: إنه يحرم عقد النكاح بعد التحلُّل الأول، وهذا يقع كثيرًا، تجد الإنسان –مثلًا- في الحج تزوَّج بعد أن رمى وحلق، قبل أن يطوف طواف الإفاضة، هنا العقد كان بعد التحلل الأول، فإذا قلنا: إنه لا يصح العقد، صار النكاح فاسدًا، وإن قلنا: يصح، صار النكاح صحيحًا، ثم هل يحرُم أو لا يحرُم يأتينا إن شاء الله فيما بعد.

قال: (ولا يصح ولا فدية) أصاب المؤلف رحمه الله في قوله: (ولا فدية)؛ لأن إيجاب الفدية يحتاج إلى دليل، وليتنا سحبنا هذا على كل المحظورات وقلنا: كل محظور لم يَرِد فيه فدية فهو حرام بلا فدية، المؤلف يقول: (لا فدية)، لماذا؟ لأنه لم يَرِد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن في عقد النكاح فدية، والأصل براءة الذمة، فلا نشغل ذمم الناس ولا نلزمهم بأمر لم يثبت في الشريعة.

إذن العقد حرام، والنكاح؟ غير صحيح، والفدية؟ لا فدية؛ لعدم وجود الدليل عليها.

<<  <  ج: ص:  >  >>