للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإذا قال قائل: ما الدليل على قتل الصائل؟ نقول: الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الرجل يطالب الإنسان بماله، قال: «لَا تُعْطِهِ»، قال: يا رسول الله، أرأيت إن قاتلني؟ قال: «قَاتِلْهُ»، قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: «فَأَنْتَ شَهِيدٌ»، قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: «هُوَ فِي النَّارِ» (١٠)، فأباح قتل الصائل من الآدمي، وحرمة الآدمي عند الله أعظم من حرمة الصيد على الْمُحْرِم.

وعلى هذا فنقول: إن قتل الصائل ليس بحرام، لكن كما قلنا: يدافع بأيش؟ بالأسهل فالأسهل، انتهى الكلام على الصيد.

قال: (ويحرُم عقد نكاح ولا يصحّ) هذا المحظور؟

طلبة: السابع.

الشيخ: السابع، قال: (ويحرُم عقد نكاح) يحرُم على مَن؟ على الْمُحْرِم، سواء كان الزوج أو الزوجة أو الولي، يحرُم عقد النكاح.

دليل ذلك: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ» (١١)، فهو حرام أن يتزوج أو يُزَوِّج غيره.

والدليل ما سمعتم من نهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك.

قال: (ولا يصح)، يعني: لا يصح العقد، ذلك لأنه عقدٌ منهي عنه لذاته فيكون باطلًا، وكل شيء يوصَف بالصحة والفساد إذا فُعِلَ في حال يُنْهَى عنها فهو باطل، هذه القاعدة، كل شيء يلحقه صحة وفساد إذا فُعِلَ في حال يحرُم فيها كان باطلًا.

وقولنا: (يوصف بالصحة والفساد) احترازًا من الظِّهار –مثلًا-، الظهار محرَّم، ومع ذلك إذا عقده ثبت حكمه، الزنا محرَّم، فإذا زنا ثبت حكمه وهو الجلد أو الرجم، لكن إذا كان الشيء ينقسم إلى صحيح وفاسد ففُعِلَ في الحال التي يُنْهَى عنه فيها صار باطلًا.

وجه ذلك بل دليل ذلك: قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (١٢) والمنهي عنه؟ أتموا.

طالب: ليس عليه أمر الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>