للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الجواب: نعم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ لِهَذِهِ -يعني: البهائم- أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَمَا نَدَّ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا» (٩)، أحيانًا الضأن يهرب ما نستطيع أن نمسكه، فلنا في هذه الحال أن نرميه ويحل في غير الإحرام.

ولا صيدُ البحر) يعني: لا يحرُم صيد البحر، وهل يمكن أن يصيد الْمُحْرِم صيدَ بحر؟

طالب: نعم.

الشيخ: كيف؟

طالب: في السفر.

الشيخ: (نقول: يمكن، إذا أحرم في البحر حين حاذَى يَلَمْلَم أو حاذى الْجُحْفَة فإنه يمكن أن يصيد السمك، ولا حرج عليه؛ لقول الله تبارك وتعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ}، لو كان البحري داخل حدود الْحَرَم، داخل حدود حرم مكة، يعني مثل أن يكون هناك بحيرة في أحد البساتين في مكة وفيها سمك هل يحرُم أو لا يحرُم؟

طلبة: لا يحرُم.

الشيخ: نعم الصحيح أنه لا يحرُم، وإن كان الفقهاء رحمهم الله قالوا: إنه حرام، لكن الصحيح أنه حلال؛ لأن المحرَّم صيد البر.

(ولا قتل مُحَرَّم الأكل)؛ لأنه ليس بصيد، مثل: السبع، الذئب، الكلب، الصقر، البازي، وما أشبه ذلك، هذا لا يحرُم.

(ولا الصائل) يعني: ولا يحرُم قتل الصائل، يعني: لو صال على الإنسان ضبع، والضبع صيدٌ يحرُم على المحرِم أن يصيده، فصال عليه فله أن يقتله، لكن هل يجب أن يدافِع بالأسهل فالأسهل أو لا؟ نقول: نعم، يجب أن يدافِع بالأسهل فالأسهل، فإذا لم يندفع إلا بالقتل قتله، وإذا خاف أن يهجم عليه هجمة واحدة ويقتله قتله، وإذا قتله فإنه لا يحل أكله؛ لأنه إنما قتله دفاعًا عن نفسه، لا استباحةً له؛ إذ إنه حرام.

<<  <  ج: ص:  >  >>