الشيخ: إي، الملاصِق هذا حرام؛ لأنه ستر، تخمير للرأس.
رجل وجد أرنبًا تباع وهو مُحْرِم هل يجوز أن يشتريها؟
طالب: ما يجوز يا شيخ.
الشيخ: ما يجوز، ليش؟
الطالب: لأن الأرنب مأكول بري أصلًا، متوحش أصلًا.
الشيخ: لأنه من الصيد المحرَّم على الْمُحْرِم.
طالب: لم يَصِد لأجله هذا الأرنب.
الشيخ: أتقول: حلال ولا حرام؟
الطالب: يجوز، حلال يا شيخ ( ... ) يا شيخ.
الشيخ: خطأ.
طالب: حلال يا شيخ.
الشيخ: حلال، إذن توافق الأخ.
الطالب: هو حلال يا شيخ لأنه ما صاده.
الشيخ: إي، لكن يبغي يشتريه؟
الطالب: حتى يأكل.
طالب آخر: يجوز أن يشتريه، لكن يزيل يده المشاهِدة.
الشيخ: لا ما يجوز، لا يمكن أن يدخل الصيد ملك المحرِم أبدًا، لو أنه صاد حمامة رابية عند قوم؟
طالب: صاد حمامة لا يصح.
الشيخ: رابية عند قوم، عندهم في البيت في الحجرة؟
الطالب: الأصل أصله وحشي.
الشيخ: أصلها وحشي، دجاجة فرَّت من أهلها وصارت تطير كأنها حمامة؟
الطالب: يجوز له هذا.
الشيخ: يجوز؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: ليش؟
الطالب: أصله مستأنس.
الشيخ: أحسنت، تمام، إذن العبرة بأيش؟
طلبة: بالأصل.
الشيخ: بالأصل، صاد الْمُحْرِم ضبًّا؟
طالب: لا يجوز له هذا.
الشيخ: ليش؟
الطالب: لأنه صيد.
الشيخ: صيد، مستأنس ولا متوحش؟
الطالب: الضب متوحش.
الشيخ: تمام، صحيح، نأخذ الدرس الجديد.
***
يقول رحمه الله: (ولا يحرم حيوان إنسي) يعني: من الحيوانات المستأنسة عادة، فإذا كان أصله إنسيًّا، أيش؟ الحيوان الإنسي لا يحرُم، حتى لو توحش فيما بعد فإنه لا يحرُم، لكن لو توحَّش الحيوان الإنسي فهل يصاد كما يصاد المتوحِّش أصلًا، بمعنى: هل نصيده بالسهم؟