قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب المناسك في باب محظورات الإحرام: ولا يحرُم حيوان إنسي، ولا صيد البحر، ولا قتلُ مُحَرَّم الأكل ولا الصائل، ويحرُم عقد نكاح ولا يصح ولا فدية، وتصح الرجعة، وإن جامع المحرِم قبل التحلل الأول فسد نسكهما، ويمضيان فيه ويقضيانه ثاني عام، وتحرم المباشرة، فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه، وعليه بدنة، لكن يُحْرِم من الحِلّ لطواف الفرض، وإحرام المرأة كالرجل إلا في اللباس، وتجتنب البرقع والقفازين وتغطية وجهِها، ويباح لها التحلي.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
من محظورات الإحرام تغطية الرأس، فما هو الدليل؟
طالب: قوله عليه الصلاة والسلام في الذي وَقَصَتْه ناقته.
الشيخ: قوله في الذي وَقَصَتْه راحلته؟
الطالب: «لَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ».
الشيخ: «لَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ» (٢).
الطالب: ولأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن لبس العمامة والبرانس (٧).
الشيخ: نعم، هل من ذلك أن يضع فوق رأسه مظلة؟
طالب: لا، ليس من ذلك.
الشيخ: ليس من ذلك، لماذا؟
الطالب: لأنه ليس مُلاصِقًا للرأس.
الشيخ: إي، فلا يكون تغطية، بل هو؟
الطالب: بل هو تظليل.
الشيخ: تظليل، هل ورد من السنة ما يدل على جواز ذلك؟
طالب: تظليل أسامة له يا شيخ بالثوب للرسول صلى الله عليه وسلم (٨).
الشيخ: إي نعم، فهو دليل على جواز؟
الطالب: الشمسية ونحوها.
الشيخ: الشمسية ونحوها، ذكرنا أن هذا ينقسم؟
طالب: إلى قسمين: متصل ومنفصل؛ فأما المنفصل فجائز إجماعًا.
الشيخ: مثل المنفصل؟
الطالب: مثل أن يكون هناك شجرة فيضع عليها ثوبه.
الشيخ: كأن يضع ثوبًا على شجرة ويستظل بها، والخيمة، والمتصل؟
طالب: مثل السيارة.
الشيخ: والشمسية، هذا فيه خلاف، بعضهم يقول: إنه حرام، وبعضهم يقول: ليس حرامًا، بقي قسم ثالث؟
طالب: مُحَرَّم، الملاصِق.