للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طالب: شيخ أحسن الله إليك، الدهن الخالي من الطيب مثلًا يمسح به جسمه أو يعني يسوي ( ... ) أو كذا؟

الشيخ: لا بأس به، الدهن الذي ليس فيه طيب لا بأس به.

طالب: أحسن الله إليك، إذا شم الْمُحْرِم الطيب ( ... ).

الشيخ: ما يبدو أبدًا ما هو تطيب، هذا ليس تطيبًا، فإيجاب الفدية عليه أو تحريم ذلك فيه نظر، لكن نقول: ما دمت في عافية فالعافية أسلم.

طالب: أحسن الله إليك، حمام الْحَرَم العلماء يُوجِبُون فيه الشاة أو غيرها، هل يقاس عليه كل الحمامات ولَّا غيرها؟

الشيخ: بيجينا إن شاء الله في جزاء الصيد، {جَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} [المائدة: ٩٥].

طالب: أحسن الله إليكم، كثير من الناس بعد السعي في العمرة يأخذون قليلًا من شعر الرأس، فهل يجوز أن يُنْكَر عليهم؟

الشيخ: هي مسألة خلافية، بعض العلماء يقول: المقصود بالحلق أو التقصير أنه استباحة المحظور، وهذا يحصل بثلاث شعرات، وهذا قياس كلام الفقهاء عندنا، من أنه إذا قصَّ ثلاث شعرات فدى.

لكن القول الراجح أنه لا بد أن يقصِّر تقصيرًا يظهر على شعره، وأما أَخْذ ثلاث شعرات أو خمس شعرات أو عشر ما يعتبر تقصيرًا، لا بد أن يبين أثره.

طالب: انتهي الوقت.

الشيخ: انتهى الوقت؟

طالب: الاستدلال بحديث: «يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ» (٦) على جواز مسك الحيوان؟

الشيخ: في أي حَرَم؟

الطالب: حَرَم المدينة.

الشيخ: حرم المدينة أَخَفّ من حرم مكة، ولهذا ليس في صيده جزاء، ويباح من شجره ما يحتاج الناس إليه في السواني وشبهها فهو أخف.

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا، ما هو بصحيح.

***

طالب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

<<  <  ج: ص:  >  >>