للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طالب: عفا الله عنك، الحمام اللي يُرَبَّى في البيوت الآن هل يعتبر من المتوحشة ولَّا يعتبر من المستأنسة؟

الشيخ: الأصل فيها التوحش، فيعاد للأصل.

طالب: أحسن الله إليك، إذا قال قائل: إذا شُرِبَ ما فيه طيب لم يتطيب أصلًا؟

الشيخ: أيش؟

الطالب: إذا قال قائل: إذا شُرِبَ ما فيه طيب مثل القهوة التي فيها الزعفران لم يتطيَّب أصلًا؟

الشيخ: الرائحة موجودة؟

الطالب: هي تُشْرَب.

الشيخ: السؤال هي الرائحة موجودة ولَّا لا؟

الطالب: موجودة.

الشيخ: لو شم أحد شفتيه بعد شربه يشم الرائحة؟ أجب.

الطالب: ربما.

الشيخ: ما ربما، يقينا جزاك الله خيرًا، فهذا وإن كان لم يقصد التطيب إنما قصد الشرب لكن عَلَق الطيب به باختياره.

طالب: أحسن الله إليك، بعض الناس ما ينبت شعر رأسه؟

الشيخ: بعض الناس؟

الطالب: شعر رأسه قليل.

الشيخ: إي نعم.

الطالب: ما ينبت إلا شعيرات.

الشيخ: نعم.

الطالب: فهل يزيلون شعرهم؟

الشيخ: متى يزيلونه؟

الطالب: عند الإحرام تُشَوّه صورتهم؟

الشيخ: يعني لو قلت: فهل يغطون رؤوسهم؟ لأن تغطية الرأس أهون من حلق الشعر في حال الإحرام، أو قصدك يحلقونها قبل الدخول في الإحرام؟

الطالب: أزالوها، ( ... ) كل الرأس؟

الشيخ: هو قبل الإحرام ما فيه تحريم، قبل أن يُحْرِم يجوز أن يحلق رأسه.

الطالب: بعد الإحرام.

الشيخ: لا ما يجوز، وليس فيه تشويه يا أخي، هذا نشوف الناس الصلعان ولا يختالون ولا يُعَيَّرُون.

طالب: شيخ، لو قَبَّل الحجر الأسود أو جدران الكعبة أو المباخِر التي في الطواف؟

الشيخ: قولك: أو جدران الكعبة غير وارد؛ لأن جدران الكعبة ما يتقبل.

الطالب: أعني لمسها مثلًا؟

الشيخ: إذا لمسها فالواجب عليه فورًا أن يمسح يده بكسوة الكعبة حتى تزول الرائحة، يجب أن يتخلى، وأما شم الطيب الذي يكون أحيانًا يكون الناس معهم مباخر في المطاف فهذا لا يضر؛ لأنه ما قصده.

<<  <  ج: ص:  >  >>