للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقول المؤلف: (صيده) احترازًا مما لم يكن صيدًا له كما لو دخل الإنسان بصيد ملكه قبل أن يدخل الحرم كرجل اشترى من قرن المنازل، اشترى ظبيًا وهو غير محرم، فدخل مكة، فهذه الظبي ليست حرامًا عليه، لماذا؟

طلبة: لأن المحرم صيده.

الشيخ: لأن المحرم صيده، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «لَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا». وهذه ليست صيدًا للحرم، هي ملك لصاحبها، لكن على المذهب يجب أن يطلقها لتزول يده المشاهدة، والصحيح أنه لا يجب أن يطلقه؛ لأنه ملكه فيبقيه معه ويذبحه ويأكل لحمه ويبيعه، وقد كان ناس في خلافة عبدالله بن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه كان ناس في مكة يتبايعون الأرانب والظباء في وسط مكة، وهذا هو الصواب؛ أن ما دخل به الإنسان إلى الحرم من الصيود فهو ملكه يتصرف فيه كما يشاء، وربما يؤخذ من كلام المؤلف هنا حيث قال: (يحرم صيده) لأن الرجل الذي ملكه قبل أن يدخل الحرم لا يقال: إن هذا صيد الحرم، بل يقال: إنه صيد الحل، ملكه صاحبه.

قوله: (على المحرم والحلال) يحرم على المحرم من وجهين هما الإحرام والحرام، وعلى الحلال من وجه واحد. هل يلزم المحرم إذا قتل صيدًا في الحرم؟ هل يلزمه جزاءان لوجود السببين؟ الصحيح أنه لا يلزمه جزاءان؛ لأن النفس واحدة وقد قال الله تعالى: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} [المائدة: ٩٥] وحُكْم صيده كصيد المحرم وهذه إحالة على؟ كمِّل؟

طالب: ما سبق.

الشيخ: إي، على مليء ولا على معدم؟

الطالب: على مليء.

الشيخ: على مليء؛ لأن المؤلف رحمه الله قال: (وكفى).

(ويحرم قطع شجره وحشيشه الأخضر إلا الإذخر) يحرم عليه (قطع شجره) شجر أيش؟

طالب: الحرم.

الشيخ: الحرم. (وحشيشه الأخضر) الفرق بينهما أن ما له ساق فهو شجر، وما لا ساق له فهو حشيش.

<<  <  ج: ص:  >  >>