وقوله رحمه الله:(قطع شجره) يُعلم منه أن الشجر الذي غرسه الإنسان ليس بحرام؛ لأنه لا يُنسب إلى الحرم، وإنما ينسب إلى غارسه وزارعه فيكون ملكه يتصرف فيه كما شاء من قطع وإحراق وغير ذلك.
وقوله:(حشيشه الأخضرين) دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَا يُعْضَدُ شَجَرُهُ»(١). لا يُحشُّ حشيشه، ولا يعضد شوكه أيضًا. وقوله:(الأخضرين) احترازًا من الشجر الميت، وليت المؤلف قال: وحشيشه الحيين؛ لأن بعض الشجر يكون حيًّا، وتزول خضرته، ويكون حيًّا فالعبرة بالحياة، إن كان قد مات فهو من جنس الحطب يؤخذ بلا إشكال، كذلك بعض الشجر يموت وهو أخضر، يعني بعضه مثل الإذخر وشبهه يموت وهو أخضر فالأَوْلى أن يُقال: شجره وحشيشه الحيين سواء كان بلفظ الخضرة، أو بوجه آخر، يعني سواء بلون الخضرة أو بغيرها.
قال:(إلا الإذخر) الإذخر نبت معروف، استثناه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمشورة عمه العباس رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم قطع الشجر والحشيش صار التحريم عامًّا لكل الأنواع فقال العباس: إلا الإذخر؛ فإنه لبيوتهم وقبورهم (١). وفي لفظ: وقينهم (٢)، فقال:«إِلَّا الْإِذْخِرَ».
الإذخر نبت ليس من قسم الأشجار لكنه له ساق، وإذا أُخذ وهو رطب انتفعوا به في البيوت وفي القبور، أما في البيوت: فإنهم إذا صفُّوا السقف من الجريد أو من العيدان وضعوا عليها الإذخر ليمنع من تساقط الطين الذي يُجعل على السطح، وفي القبور يجعلونه بين اللَّبِن لئلا ينهال التراب على الميت، أما القين وهو الحداد فاليابس منه تولع به النار لسرعة توهجه، فهم يحتاجون أن يحشوه وييبسوه من أجل الإيقاد به فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم:«إِلَّا الْإِذْخِرَ»(١). فاستثناه.
طالب: شيخ، بارك الله فيكم، عدم وجوب إزالة اليد المساعدة هذا في صيد الحرم والمحرم معًا؟
الشيخ: نعم.
الطالب: لو اشترى صيدًا خارج الحرم يذبحه حتى لو محرمًا؟