للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: أكرمك الله يا شيخ، ما الفرق بينما لو صاد الحلال، ثم أحرم قلنا: يجب عليه أن يطلقه، وبين ما لو صاد الحلال، ثم أدخله الحرم فلا يجب عليه إطلاقه، ويجوز له ذبحه؟

الشيخ: نعم، الفرق ظاهر؛ لأن صيد الحرم إنه باعتبار المكان، وهذا باعتبار الوصف لا يزال محرمًا، الرجل ما يزال محرمًا فيطلقه، أما هاذاك فباعتبار المكان وهو قد استحلَّه واستباحه في مكان آخر غير الحرم.

طالب: أحسن الله إليك، من وجب عليه جزاء الصيد وهو غير قادر على الوجوب لكنه قدر؟

الشيخ: الحمد لله هو مُخيَّر.

الطالب: أيش معنى ذلك؟

الشيخ: هو مخير يصوم.

الطالب: يعني ما يلحقه إلا الجزاء، الصوم قد يشق عليه؟

الشيخ: هو صحيح الصوم قد يشق؛ لأنه إذا صارت قيمته كبيرة يشق عليه، والإطعام؟

الطالب: نعم، قدر، إنما قدر على الإطعام والفداء.

الشيخ: والله، الظاهر أنه يلزمه الصيام؛ لأنه وجب عليه فلا يجوز العدول إلى غيره، ويُخشى أنه إذا قلنا: له العدول أن يتهاون الناس في هذا، ويقول: أنتظر لعل الله يغنيني ويموت وهو ما اغتنى.

طالب: فضيلة الشيخ، حفظك الله، في العدلين هل يدخل المرأة، الشاهدين العدلين في {ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} [المائدة: ٩٥]؟

الشيخ: لا، المرأة ما تدخل {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} [المائدة: ٩٥] لو كان ذواتي، مثلما قال: {ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ} [سبأ: ١٦].

طالب: حكم اجتماع في هدي بدنة واحد منهم عقيقة والباقي هدي، هل يجوز؟

الشيخ: ما يجوز، العقيقة فداء نفس، فلا بد أن تكون نفسًا كاملة كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ» (٣). فلا بد أن يكون الدم فيها كاملًا.

طالب: من أحضر صيدًا من الحرم فتعرض للاصطياد، فهل له جزاء؟

الشيخ: يعني قتله مُحِلًّا؟

الطالب: أحضره من الحرم؟

الشيخ: فهلك بسبب التنفير.

الطالب: إي نعم.

الشيخ: إي، فعليه الجزاء.

الطالب: وكذلك الصائل، هل يشتركان؟

<<  <  ج: ص:  >  >>