للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقول: (والستارة) ستارة أيش؟ ستر العورة، فلو سعى عريانًا فسعيه صحيح، ومن المعلوم أنه لا أحد بيسعى عريانًا بين الناس، لكن ربما يكون إزاره قصيرًا، والإزار القصير إذا خطى الإنسان خطوة انفرج، فينفرج من فخذه ما ينفرج، فنقول: إذا حصل هذا في السعي فهو صحيح؛ لأنه لا يشترط فيه ستر العورة.

(والموالاة) يعني: لو فرَّق أشواط السعي فسعيه صحيح، لكن الأفضل ألَّا يفرق، فلو طاف ثلاثة أشواط من السعي ثم ذهب وتغدى ورجع وأتى بأربعة أشواط فسعيه صحيح، على كلام المؤلف.

أما المذهب فالموالاة فيه شرط كالطواف، وعللوا ذلك بأنه عبادة واحدة، فاشْتُرِط فيه الموالاة كالوضوء. ولأنه إذا فرَّق الأجزاء لم يظهر أنه عبادة واحدة؛ صار ثلاثة أشواط، وأربعة أشواط مثلًا، فالموالاة فيه واجبة، شرط.

لكن قالوا: يعفى عن الفصل اليسير إذا احتاج إلى ذلك؛ بأن يتعب ويحتاج إلى أن يستريح، قالوا: فلا حرج، واستدلوا بعموم قول الله تعالى: {مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: ٧٨]، وبأنه رويت آثار عن السلف في هذا.

الشارح اللي هو صاحب الروض المربع رحمه الله كعادته إذا رأى عبارة المؤلف خارجة عن المذهب حاول أن يصوغها بصيغة توافق المذهب، فقال رحمه الله: الموالاة بينه وبين الطواف، لا بين أجزائه. ولا شك أن الموالاة بين السعي والطواف أنها سنة، وأنه لو طاف في أول النهار وسعى في آخر النهار فسعيه صحيح؛ لأن كل واحد منهما عبادة مستقلة عن الآخر.

والخلاصة أن القول الراجح أن الموالاة في السعي بين أشواطه شرط كالطواف تمامًا، وأن الموالاة بين الطواف والسعي سنة وليست بواجبة، وأنه لو طاف في أول النهار وسعى في آخره أو طاف في النهار وسعى في الليل فلا بأس.

فإذا قال قائل: الموالاة في الطواف، أرأيتم لو أقيمت الصلاة؛ صلاة الفريضة، ماذا تقولون؟

<<  <  ج: ص:  >  >>