للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نقول: اختلف العلماء في هذا؛ فمنهم من قال: إن كان الطواف نفلًا قطعه وصلى؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ» أيش؟

طالب: «فَلَا صَلَاةَ».

الشيخ: «فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ» (٨)، وقالوا: إن أعلى أحوال الطواف أن يلحق؟

طالب: بالصلاة.

الشيخ: بالنافلة، فإذا أقيمت صلاة الفريضة قطعه وصلى الفريضة ثم بنى، وأما إن كان فرضًا فإنه يستمر في الطواف ولو فاتته صلاة الفريضة.

وقال آخرون: إن الموالاة ليست بشرط، وأنه يجوز أن يقطعه ويقطع الموالاة بين أشواطه ولا حرج. لكن الذي ينبغي أن نعلم أن العبادة الواحدة تجب الموالاة بين أيش؟

طالب: أجزائها.

الشيخ: بين أجزائها؛ لتكون عبادة واحدة، إلا ما دل الدليل على جواز التفريق.

والقول الراجح في مثل الطواف أنه إذا أقيمت صلاة الفريضة فإنه يقطعه بنية الرجوع إليه بعد الصلاة، فإذا قطعه، ولنفرض أنه قطعه حين حاذى الحِجْر، فإذا قضيت الصلاة هل يبدأ من المكان الذي قطعه فيه أو يبدأ الشوط من جديد؟

اختلف العلماء في هذا؛ فالمشهور من المذهب أنه لا بد أن يبدأ الشوط من جديد، والقول الراجح أنه لا يشترط، وأنه يبدأ من حيث وقف؛ لأن ما قبل الوقوف وقع مجزئًا، وما وقع مجزئًا لا يجب علينا أن نرده؛ لأننا لو أوجبنا رده لأوجبنا على الإنسان العبادة مرتين، وهذا لا نظير له. إذن الراجح أنه إذا قطعه في حال يجوز قطعه فإنه يبتدئ من حيث قطعه.

صلاة الجنازة هل يقطع الطواف من أجلها؟

الظاهر نعم؛ لأن صلاة الجنازة قليلة؛ يعني لا يكون الفاصل كثيرًا، فيعفى عنه.

طالب: شيخ -أحسن الله إليك- بالنسبة لعدم اشتراط الطهارة في الطواف، هل يفتى به، كلامك يعني عام ابتداء أو .. ؟

الشيخ: لا، لا تفتي به ابتداء، أنا القاعدة عندي: أن الناس إذا مشوا على شيء اختلف العلماء في وجوبه ولا يضر على القول الآخر لا تفتهم بغير ما يمشون عليه، فهمت؟

الطالب: نعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>