الشيخ: هو باعتبار الجنود أوافق على هذا، أنهم لو جاؤوا بالإحرام اللي على جميع الناس ما صار لهم هيبة أبدًا، لكن إذا بقوا على لباسهم صاروا لهم هيبة، فهؤلاء لا بأس، نقول: البسوا لباسكم المعتاد ولا ضرر، لكن هل نقول: إنه على القول بوجوب الفدية عليهم تسقط عنهم الفدية في هذه الحال كما سقط عنهم وجوب المبيت؟
الظاهر نعم ما عليهم شيء؛ لأنهم إنما بقوا في لباسهم للمصلحة، أما الأطباء فليس بشرط، الطبيب الظاهر أحسن له أنه ما يكون عليه إلا إحرام عادي.
طالب: إسعافات يعني نزوله وركوبه يعني إسعافات ما ( ... ).
الشيخ: ما فيها ضرر، يكون بإزار و ( ... ) يترك الرداء.
***
طالب: والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب المناسك في سياقه لواجبات الحج:
والمبيت لغير أهل السقاية والرعاية بمنًى ومزدلفة إلى بعد نصف الليل، والرمي والحلاق والوداع والباقي سنن.
وأركان العمرة: إحرام وطواف وسعي، وواجباتها: الحلاق والإحرام من ميقاتها، فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه، ومن ترك ركنًا غيره أو نيته لم يتم نسكه إلا به، ومن ترك واجبًا فعليه دم أو سنة فلا شيء عليه.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
ما الفرق بين الركن والواجب في الحج؟
طالب: أن الركن إذا ما أتى به الحاج لا يتم حجه.
الشيخ: نعم، الركن لا يصح الحج إلا به. والواجب؟
الطالب: إن لم يأت به فعليه دم.
الشيخ: يصح الحج بدونه وعليه دم. تمام.
أركان الحج: الإحرام، ما المراد به؟
طالب: نية النسك.
الشيخ: نية النسك، أو لباس الإحرام؟ نية النسك.
والركن الثاني؟
طالب: الوقوف بعرفة.
الشيخ: الوقوف بعرفة، وهذا هو الركن الخاص بالحاج. تمام.
الثالث؟
طالب: طواف الزيارة.
الشيخ: نعم، طواف الزيارة.
وشرطه؟
الطالب: شرط له.
الشيخ: شرطه من حيث الوقت؟