للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (الوقوف بعرفة إلى الغروب) ما هو الوقوف بعرفة ركن؟ كيف جعله هنا واجبًا؟

طالب: على قول ..

الشيخ: (الوقوف بعرفة إلى الغروب)؟

طالب: من حيث الوقت، يعني ( ... ).

الشيخ: يعني المعنى أنه يجب أن يمتد وقوفه إلى الغروب.

الطالب: هذا واجب.

الشيخ: هذا واجب. والوقوف أصله في وقته ركن.

ثم قال المؤلف: (والمبيت لغير أهل السقاية والرعاية بمنًى ومزدلفة) المبيتُ يعني أن يبيت في هذين المكانين بمزدلفة ومنى، والمراد: أن يبيت معظم الليل فيهما، سواء كان من أوله أو آخره بالنسبة لمنى، وأما في مزدلفة فلو وقف أدنى جزء قبل طلوع الفجر أجزأه؛ لحديث عروة بن مُضَرِّس، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له: «مَنْ شَهِدَ صَلَاتَنَا هَذِهِ، وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ، وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ، وَقَضَى تَفَثَهُ» (٨).

وقوله رحمه الله: (لغير أهل السقاية والرعاية) استثنى أهل السقاية الذين يسقون الحجاج من زمزم، وأما أهل الرعاية فهم الذين يرعون إبل الحجاج، وهذا في منى له دليل، وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذِن لعمه العباس أو رخص له أن يبيت في مكة ليالي منى من أجل السقاية (٩).

وكذلك الرعاة، رخص لهم أن يبقوا في إبلهم ويرموا يومًا ويدعوا يومًا. والحكمة ظاهرة لأن هنا فيه مصلحة عظيمة لعامة الحجاج بالنسبة للسقاية وبالنسبة لرعاة الإبل. لكن في مزدلفة لا وجه لذلك؛ لأن الناس كلهم في مزدلفة وليس ثمة سقاية، والإبل لا تُرعَى في ليلة المزدلفة؛ لأن الحجاج محتاجون لها، فهم راكبوها من عرفة إلى مزدلفة، ثم من مزدلفة إلى منى، لكن في منى لا يحتاجون إليها، تذهب إلى المرعى. فالصواب أنه لا يَستثنَى بالنسبة لمزدلفة لا أهل السقاية ولا أهل الرعاية، وأنه يجب عليهم المبيت كما يجب على غيرهم؛ لأن المعنى الذي من أجله سقط المبيت في منى لا يوجد في مزدلفة.

<<  <  ج: ص:  >  >>