للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقول رحمه الله: (من فاته الوقوف فاته الحج) ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من طلع عليه الفجر يوم النحر ولم يقف بعرفة فإنه لم يدرك الحج (١٦). فإذا طلع الفجر صباح يوم العيد والإنسان لم يقف فاته الحج. هذه واحدة.

فماذا يصنع؟

يقول: (وتحلل بعمرة) ومعنى (تحلل) أنه يقلب إحرامه بالحج إلى عمرة، فينتقل إلى العمرة. أو نقول: ينقلب إحرامه عمرة، لا، المعنى الأول هو الصواب، أنه يقلب إحرامه إحرام عمرة.

ومن خاف فوت الوقوف وتحلل بعمرة قبل أن يفوته، فهو جائز، ولو يُعد هذا فواتًا؛ على كلام الفقهاء رحمهم الله. قالوا: لأنه يجوز للحاج أن يقلب إحرامه عمرة. لكن هذا القول فيه نظر؛ لأنه لا يجوز للحاج أن يقلب إحرامه عمرة إلا إذا أراد التمتع، وإرادة التمتع هنا ممتنعة، انتبه، لأنهم عللوا، قالوا: إذا قلب إحرامه عمرة قبل فوات الوقوف فهو جائز؛ لأنه يجوز أن يقلب الإنسان إحرامه بالحج إلى عمرة من غير عذر، فكيف بالعذر!

فيقال: في هذا نظر؛ لأننا لا نجوز للحاج أن يقلب إحرامه عمرة إلا إذا كان يريد أن يحج من عامه؛ ليصير متمتعًا، أما أن يقلب حجه عمرة من أجل أن يتحلل فقط فهذا لا يجوز.

إذا طلع الفجر يوم النحر ولم يقف بعرفة فماذا يصنع؟

يقول: (تحلل بعمرة ويقضي ويهدي إن لم يكن اشترط) يقضي يعني بدل الحج الذي شرع فيه، ويهدي لفوات الحج، قال: (إن لم يكن اشترط)، ومعنى اشترط أي قال عند إحرامه: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فإن اشترط فهذا فائدة الاشتراط، أنه إذا فاته الوقوف تحلل بعمرة مجانًا، لا قضاء ولا فدية.

وهل ينبغي أن يشترط؟

سبق أنه إذا خاف ما يمنع من إتمام النسك، فالأفضل أن يشترط وإلا فلا.

<<  <  ج: ص:  >  >>