قال:(وخَصِي غير مَجْبُوب) الخصي هو الذكَر من بهيمة الأنعام تُقْطَع خصيتاه، وفائدة قطع الخصيتين في البهائم نوعان:
النوع الأول أنه يسمن إذا قُطِعت خصيتاه.
والنوع الثاني أن مالكه يسلم منه؛ لأنه إذا كان فحلًا أتعب صاحبه في طلب الضراب، فبعض الناس يخصون لهاتين الفائدتين، وهما أيش؟ زيادة اللحم، والثاني أن صاحبه يسلم من أذاه؛ لأن الفحل يطلب الأنثى، وكم من فحل هرب من أهله لطلب الأنثى، إي نعم.
يقول:(وخصي غير مجبوب) اشترط المؤلف في الخصي ألا يكون مجبوبًا؛ وهو الذي قطعت خصيتاه وذكره، فإذا قطعت خصيتاه وذكره فهذا لا شك أنه عيب مؤثر فلا يجزئ.
يقول رحمه الله:(وما بأذنه أو قرنه قطعٌ أقل من النصف) هذا مستثنى من قوله فيما سبق: (العضباء) العضب إذا كان أقل من النصف فلا يضر؛ يجزئ، وإذا كان النصف فظاهر كلام المؤلف أنه لا يجزئ، لكن المذهب خلاف هذا؛ المذهب أنه ما كان من النصف فأقل فإنه مجزئ، (قطع أقل من النصف) النصف فما فوق لا يجزئ، وما دون النصف يجزئ، هذا المذهب، أما المؤلف فيرى أن النصف يجزئ أو لا يجزئ؟ لا يجزئ؛ لأنه اشترط أن يكون أقل من النصف.
هذه العيوب التي ذكر المؤلف أنها مانعة من الإجزاء نقول: لا شك أنها تنقص أجر الأضحية، وأن المقابلة والمدابرة والخرقاء وما أشبه ذلك مما في أذنه عيب مكروهة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنها (٤)، ولكنها مجزئة، وبهذا يُجْمَع بين حديث النهي عن التضحية بهذه وحديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نص على أن الذي لا يجزئ أربعة.
طيب ما أخذها الطلق؛ يعني شاة تطلق أو بعير أو بقرة هل تجزئ أو لا؟
فيه تفصيل؛ إن تعسرت الولادة فهي لا تجزئ حتى تنجو، وإن لم تتعسر فالولادة العادية ما فيها خوف ولا فيها مرض فتجزئ.