للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطالب: وأحيانًا النحر وهي قائمة ( ... ) ثلاثة قوائم تهرب مسافة بعيدة.

الشيخ: هي تهرب؟

الطالب: إي نعم.

الشيخ: إي؛ لأنه ضعيف ما أتى على الودجين.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: لا، ما هو بصحيح، على كل حال إذا لم يستطع الإنسان أن ينحرها قائمة نحرها باركة، المهم لا يذبحها، ينحرها سواء باركة أو قائمة؛ إن أمكن قائمة فهو أفضل، وإن لم يمكن فلا بأس.

يقول: (فيطعنها بالحربة) بالحربة ما قال: بالسكين، لا بد أن تكون حربة قوية لها رأس حاد؛ لأنه ليس يسحبها عليها سحبًا بل يطعنها ثم يجرها.

(في الوهدة الذي بين أصل العنق والصدر ويذبحَ) ولَّا (يذبحُ)؟ بالرفع ولَّا بالنصب؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا، ما شُكلت عندي، مشكلة؟

الطالب: ( ... ).

طالب آخر: بالرفع.

الشيخ: لا، بالنصب، يتعين النصب؛ لأنها معطوفة على مصدر، والفعل المضارع إذا عطف على مصدر وجب نصبه، كما في قول الشاعر:

وَلُبْسُ عَبَاءَةٍ وَتَقَرَّ عَيْنِي

أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ لُبْسِ الشُّفُوفِ

الشاهد قوله: وتقرَّ، وابن مالك يقول في الألفية:

وَإِنْ عَلَى اسْمٍ خَالِصٍ فِعْلٌ عُطِفْ

تَنْصِبُهُ (أَنْ) ثَابِتًا أَوْ مُنْحَذِفْ

قال: (ويذبح غيرها، ويجوز عكسها) ما هو العكس؟ أن ينحر ما يُذْبَح ويذبح ما يُنْحَر، لكن السنة أحق أن تُتَّبع؛ لأن السنة لا شك أنها أريح، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ» (٥)، فإذا كانت أريح فهذا هو المطلوب.

طالب: العرج ( ... ) الكسر في الإبل ما يمكن يجبر، واللي صار في الإبل ( ... ) ما يمكن أنه يبرأ إلا شيء بسيط؟

الشيخ: إي، لكن كل عرج يصير بينًا في الإبل؟

الطالب: كل عرج -يا شيخ- يصير بينًا وينقص يمشه.

الشيخ: يعني ما يمكن تهمز قليلًا قليلًا؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: خلوه لا يبرأ، ما دام أن ما فيها مرض وهمزها قليل فهي مجزئة، لكن كسرها لا يجبر؟

الطالب: لا يمكن.

الشيخ: الذي نعرف أن الذي لا يجبر كسره الحمار.

<<  <  ج: ص:  >  >>