للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: هو الغالب أنه إذا ظهرت الثنايا فقد تمت المدة، فإذا شك يسأل صاحبها؛ إن وثق منه أخذ بقوله، وإن لم يثق لا يشتريها.

طالب: عفا الله عنك يا شيخ، الضأن لا يصيبها جرب أبدًا.

الشيخ: سبحان الله!

الطالب: والثاني الخروف الخصي، اللي يقولون: الخصي ما يجزئ ..

الشيخ: لا، يجزئ إذا كان غير مجبوب.

الطالب: لو أني بأكل لحم أنا وعندي خروفان ( ... ) واحد خصي آخذ الخصي وبأذبحه.

الشيخ: لأنه أطيب لحمًا؟

الطالب: أطيب لحمًا.

الشيخ: صحيح.

الطالب: وإنما الجرب لا يمكن يصيب الضان يا شيخ.

الشيخ: ولهذا ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين موجوءين (١٠)، وهذه فائدة أن الجرب ما يأتي الضأن.

الطالب: إي نعم ما يجيئها.

الشيخ: نعم.

طالب: معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «أُمِرْنَا أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْبَعِيرَ» (١١)؟

الشيخ: حديث علي، يعني أن نطلب شرفها بأن تكون شريفة؛ ما فيها عيب، أو نستشرف؛ يعني: نشرف عليها، لكن المعنى الأول أصح.

طالب: ( ... )؟

الشيخ: اقرأ الحديث.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: العين معناها ألَّا يكون فيها عور، والأذن ألَّا يكون فيها قطع ولا خرق ولا شرم، لكن هذا على سبيل الاستحباب.

طالب: شيخ، بعض ( ... ) يكون فيها سلع ( ... )؟

الشيخ: هذه إذا كانت قد جمدت وتحدث مرضًا لا بأس بها؛ يضحى بها.

الطالب: شيخ، تكون غالبًا داخل الجلد؛ يعني ليس لها أثر؟

الشيخ: يعني ما هي بظاهرة؟

الطالب: لا، خارجة كبيرة لكن ليس فيها جرح، من داخل.

الشيخ: إي معروفة هذه، هذه معروفة، كما قلت لك: إن كانت قد جمدت فلا تضر، وإن كانت باقية حية بحيث إذا مسها شيء تألمت البهيمة فهي لا تجزئ.

ثم لاحظوا أن كلام العلماء رحمهم الله على المجزئ وعدم المجزئ، أما مسألة هل تؤكل أو لا تؤكل؟ هذه لا بد من أن تعرض على البيطار؛ لأنه أحيانًا يكون مرضها خطير وهو غير ظاهر، وإذا أكله الإنسان تأثر به.

<<  <  ج: ص:  >  >>