للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: أحسن الله إليك، الهدي في منى، قد يشتري الإنسان من شخص يكون الهدي صغيرًا، ويسأله فيقول: إنه مجزئ وإنه بلغ ستة أشهر، هل يعمل بقوله؟

الشيخ: هذه ترجع إلى ثقته بقوله.

الطالب: ما يعرفه يا شيخ؟

الشيخ: اتركه، ما دام شاكًّا اتركه؛ لأنه هو ربما يقول قولًا بانيًا على شيء كان علمه وأخطأ فيه، وقد يكون من جنس اللي يغشون الناس والعياذ بالله.

طالب: شيخ، عندنا إذا ذبحوا الشاة ينفخونها نفخًا، ويضربون عليها بعصا حتى ينفصل الجلد عن اللحم فيسهل السلخ، فهل هذا يجوز؟

الشيخ: والله هؤلاء بطالون.

الطالب: هذا يعني في كل الشياه يفعل هكذا.

الشيخ: هو على كل حال فيه نفخ، لكن إذا كانت للبيع فلا يجوز؛ لأن النفخ يعطيها بهاء وحسنًا.

الطالب: بعد الذبح؟

الشيخ: أنت تقول: للبيع اللحم، إذا كان هذا الرجل يريد أن يبيع اللحم فلا يجوز.

الطالب: ينفخونها ليس للحم، ينفخونها للسلخ.

الشيخ: أنا فاهم، هذا النفخ يعطي اللحم بهاء وجمالًا وحسنًا، فإذا كانوا يريدون بيع اللحم لا يجوز؛ لأنه غش، وأما إذا كانوا يريدون أكله فلا حرج.

طالب: أحسن الله إليك، أخذنا أمس أن العيوب ثلاثة؟

الشيخ: ثلاثة ولَّا أربعة؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: ما ورد فيه النهي وليس من العيوب المانعة من الإجزاء فهذا مكروه، وما لم يرد فيه النهي فهو غير مكروه ولو كان الناس يرون هذا عيبًا من حيث البيع والشراء.

قال المؤلف رحمه الله: (يجوز عكسها) عكس ذلك يعني: نحر ما يُذبح وذبح ما يُنحر، الدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوا» (١٢) ولم يفصل بين النحر والذبح، وما دام الكل في الرقبة فهو مجزئ، إذن يجزئ أن يذبح الشاة من نصف الرقبة، ومن أسفلها مما يلي صدرها، ومن أعلاها مما يلي رأسها، كل هذا محل الذبح.

<<  <  ج: ص:  >  >>