للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: (ويقول: باسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك) سمع عاميٌّ خطيبًا يقول في خطبة العيد، يقول الخطيب: ويقول عند الذبح: باسم الله وجوبًا، والله أكبر استحبابًا، فلما أراد أن يذبح شاة قال: باسم الله وجوبًا، والله أكبر استحبابًا، هذا نتيجة الاختصار؛ عند بعض الخطباء يختصرون اختصارًا مخلًّا، والعامي يقول ما سمع.

لكن نرجع إلى كلام المؤلف يقول: (باسم الله) باسم الله وجوبًا ولَّا استحبابًا؟ وجوبًا، ومن شرط حل الذبيحة أن يُسَمَّى الله عليها؛ لقول الله تبارك وتعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} [الأنعام: ١٢١]، ولأمره بذكر اسم الله عليها في قوله: {فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ} [الحج: ٣٦]، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ». فهذه أدلة الكتاب والسنة تدل على وجوب التسمية على الذبيحة.

وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ذَبِيحَةُ الْمُسْلِمِ حَلَالٌ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا» (١٣) فحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

والتسمية شرط لحل الذبيحة، وعلى هذا فلو نسي وذبح بدون تسمية فإنها لا تحل؛ لأن هذا شأن الشروط أنه لا بد من أن تكون موجودة، وإلا لفات المشروط؛ ولهذا قال الله عز وجل: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} [الأنعام: ١٢١] ولم يستثن تبارك وتعالى شيئًا.

فإن قال قائل: أليس الله تعالى قال: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: ٢٨٦]؟

قلنا: بلى. قال: هذا، ونحن نقول للذابح الذي ذبح ولم يسم نسيانًا: لا إثم عليك؛ لدخوله في الآية، ولو أنه تعمَّد ألَّا يُسَمِّ لكان آثمًا، سواء نسي أن يذكر اسم الله أو لم يسم إطلاقًا أو سمى غير الله فإن الذبيحة لا تحل.

<<  <  ج: ص:  >  >>