للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولكن نأتي إلى أكلها بعد ذبحها بدون تسمية؛ إن أكل منها ناسيًا قلنا: لا إثم عليك؛ طردًا لما تقتضيه الآية، وإن أكل متعمدًا قلنا: عليك الإثم؛ لأن الله تعالى قال: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ}، فهاهنا شيئان؛ ذبح وأكل، وكلاهما يُعْفَى عنه في حال النسيان.

لكن التسمية شرط للحل، فإذا لم توجد تسمية ولو نسيانًا فالحل مرتفع؛ فلا حِل.

فإن قال قائل: حديث عائشة في البخاري أن قومًا أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن قومًا يأتوننا باللحم، لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ فقال: «سَمُّوا أَنْتُمْ وَكُلُوا» (١٤)، فأذن لهم أن يسموا ويأكلوا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>