طالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ لِلَّهِ تَعَالَى» (٢٢)، وأيضًا ذكر بأنها أيام ذبح (١٩).
الشيخ: كل أيام التشريق ذبح، كذا؟ هذا الدليل؟
طالب: نعم.
الشيخ: طيب، وأيام التشريق أيام أكل أيضًا؛ لأنه يأكل من أضحيته.
طيب هل هناك قياس يترجح به هذا القول؟ الآن فهمنا الدليل واضح، قياس يترجح به القول؟
الطالب: يترجح به القول بأنها ..
الشيخ: بأنها ثلاثة أيام بعد العيد.
الطالب: لأن هذه الأيام الثلاثة قد خصها الله بعبادة معينة منها هذه الأيام ( ... ).
الشيخ: هي متفقة في جميع الأحكام إلا هذه؛ يعني يحرم صومها، وترمى فيها الجمار، وأيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، وجميع الأحكام تتفق فيها الأيام الثلاثة إلا الأضحية، وهذا مما يدل على أن القول بأنها ثلاثة أيام بعد العيد هو الذي دل عليه الأثر والنظر.
قال المؤلف: (إنه يكره في ليلتهم) الدليل؟
طالب: الدليل هو خلاف بعض العلماء أنه قال: لا يجزئ الذبح في الليل، فخروجًا من الخلاف يُكره.
الشيخ: للخروج من الخلاف قلنا: يكره. طيب هل هذه قاعدة صحيحة؟
الطالب: ( ... ) قاعدة صحيحة إلا إذا كان الخلاف يوجب الشك في الدليل، الأحوط ( ... ).
الشيخ: يعني غير صحيحة هذه؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: وإلا لقلنا: كل من خالفنا في شيء ورأى أنه حرام ونحن نرى أنه مباح، قلنا: لا بد أن يكون مكروهًا، إذن نقول: الخلاف إن كان له حظ من النظر يوجب التردد في الحكم فنعمْ نعتبره، لا لوجود الخلاف ولكن لاشتباه الدليل، وإلا فلا عبرة به.
طيب حجة من قال: إنها في الليالي يصح لأن الله قال: {وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ} [الحج: ٢٨].