للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: (إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين) مثاله: نذر أن يذبح أضحية، فاشترى شاة، وقال: هذه أضحية للنذر، ثم تعيبت بكسر أو عرج أو ما أشبه ذلك، فهل يذبحها أو لا؟ يذبحها لأنه عينها، وهل يذبح بدلها لأنها لا تجزئ؟ الجواب: نعم، يلزمه أن يذبح بدلها، لكن لو أنه قال: تعيبت وأقدّر أنها هربت، أبغي أذبح غيرها، وأبقيها هي. يقول: لا يصح؛ لأنها وجبت بالتعيين فلا بد من أن يذبحها، ويقضي ما وجب بالنذر. والصواب خلاف ذلك، أنها إذا تعيبت ولو كانت واجبة في ذمته قبل التعيين فإنه يذبح بدلها خيرًا منها أو مثلها، وتجزئ؛ لأن الله لم يوجب على العباد عبادتين بدون سبب، هذا الرجل عيَّنها وتَعينت، ولكن عابت عيبًا يمنع من الإجزاء، وقال: بدلًا من أنها عابت أبدلها، فبدلها، فالصواب أنها تجزي، ولو كانت واجبة قبل التعيين.

إذن (إلا أن تكون) هذا الاستثناء على القول الراجح لا حاجة إليه إذا ذبح بدلها.

قال: (والأضحية سنة) والسنة عند الفقهاء ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه، وعلى كلام صاحب الكتاب أنها ليست واجبة، وهذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله؛ فمنهم من قال: إنها سنة مؤكدة، ولا يُكرَه تركها؛ لأنها من السنن، والسنن يُكره تركها، ومنهم من قال: إنها سنة يكره تركها للقادر، ومنهم من قال: إنها واجبة. وهذا الأخير ظاهر اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؛ أن الأضحية واجبة على القادر؛ لأنها من شعائر الله، وتعظيم شعائر الله من تقوى القلوب، ولأن الله قرنها بالصلاة في قوله: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: ٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>