للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لو ضلت، يعني بعد أن عينها هربت إلى رؤوس الجبال، وعجز عنها، ماذا يصنع؟

إن كان ذلك بتعد وتفريط منه، فهو ضامن على كل حال، وإن كان بغير تعدٍّ منه فإن كانت واجبة في ذمته قبل التعيين؛ كرجل نذر أن يضحي، وجب عليه أن يذبح بدلها؛ مثلها أو خيرًا منها. انتبه: إذا هربت بعد التعيين وعجز عنها، فإن كانت واجبة في ذمته قبل التعيين مثاله: نذر أن يضحي وعين هذه أضحية للنذر، وجب عليه بدلها؛ لأنه لم يوف بما وجب عليه، وإن لم تكن واجبة فلا شيء عليه؛ لأنها هربت بغير تعد منه ولا تفريط، فلا شيء عليه، كما لو تعيبت فإنه يذبحها ولا شيء عليه، هذا لما ضلت نقول: لا يلزمه بدلها؛ لأنه لا تعدى ولا فرط.

لو أنه ذبح بدلها سواء كانت واجبة في ذمته قبل التعيين أو لم تجب، ذبح بدلها ثم عادت، هل يلزمه ذبحها أو لا؟

طلبة: يلزمه.

طلبة آخرون: لا يلزمه.

الشيخ: هذا عندنا قولان، الصحيح أنه لا يلزمه؛ لأنه لما ذبح بدلها قام مقامها، وقيل: يلزمه لأنه عينها، ولكن هذا القول ضعيف، هو عينها وجب عليه أن يذبحها لكن عجز عنها هربت وذبح بدلها كيف يجب عليه أن يذبحها؟ وهو ناوٍ أن هذا الذي ذبحه نذر، فالصواب أنه لا يلزمه ذبحُ ما وجده بعد أن ضل إذا ذبح بدله.

<<  <  ج: ص:  >  >>