للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: اللحم، لا يجوز أن يبيعه شيئًا منه وكذلك ما أشار إليه أحد الإخوة قال: القرن. القرن هو يباع؟ نعم يباع، ربما يحتاج إليه في المعامل أو ما أشبه ذلك، كل شيء الآن لا يضيع، ما شاء الله، كل شيء بدأ بنو آدم يصلحونه.

(ولا شيئا منها، بل ينتفع به). قوله: (بل ينتفع به) يعني أو يتصدق به أو يُهديه، الممنوع هو البيع؛ لئلا يأخذ عوضًا عما أخرجه لله. ولهذا لا يجوز للإنسان أن يشتري صدقته، لو تصدق على فقير بثوب، ثم إن الفقير أخرجه للسوق يبيعه، فإنه لا يجوز للمتصدق به أن يشتريه حتى ولو كان في المزاد العلني؛ لأن الأصل في منع شراء المتصدق صدقته؛ لئلا يحابيه من تصدق به عليه، فإذا كان يباع في المزاد العلني، والفقير لم يحضر البيع، فهذه التهمة ( ... ) لكن مع ذلك لا يجوز. والقاعدة: أن كل شيء أخرجته لله فلا ترجع فيه؛ لأنك أخرجته، كالمهاجر لا يجوز أن يرجع في بلده الذي هاجر منه.

إذن (بل ينتفع به) هل نقول: لا يجوز أن يتصدق به؟ لا، هل نقول: لا يُهدِيه؟ لا. الممنوع أن يبيعه.

(وإن تعيبت) هذا ما يتفرع على قوله هناك: تعين الأضحية (وإن تعيبت) يعني المعيَّنة (ذبحها وأجزأته إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين).

طالب: (وإن تعينت).

الشيخ: لا (وإن تعيبت) بالباء، إن تعيبت يعني المعينة (ذبحها وأجزأته) مثاله: إنسان عين هذه الشاة أضحيته، ثم إنها انكسرت كسرًا يمنع من الإجزاء، فإنه إن كان بتفريط منه أو تعدٍّ له، وجب عليه ضمانها بمثلها أو خير منها. وإن كان بغير تعدٍّ ولا تفريطٍ فإنه يذبحها وتجزئه. وعللوا ذلك بأنها لما تعينت صارت عنده وديعة، والمودَع لا يضمن، إلا إذا تعدى أو فرط.

إن تعيبت قبل التعيين لم تجزئ مطلقًا؛ لأنه لا يجوز أن يعيِّن ما لا تجزئ التضحية به.

وإن تعيبت بعد التعيين لكن بتفريط منه أو تعد، مثل أن يركب البعير أو يحمل عليها شيئًا ثقيلًا فتتضرر بذلك فإنه يضمن بمثلها أو خير منها.

<<  <  ج: ص:  >  >>