للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: الغالب أنه يشوهها ( ... ) لأنه ما هو مخليها سنة، نشتريها ونخليها سنة للسنة الجاية، هذا كله يشوهها منظرها وينقص من قيمتها.

الشيخ: ويضرها أيضا خصوصًا في أيام الشتاء مثلا، وفي أيام الصيف أيضًا يقيها من الحر ويقيها من الشمس.

فالمهم أن جز الصوف له ثلاث حالات:

أن يكون أنفع، أن يكون ضارًّا، ألا يكون فيه ضرر ولا نفع.

متى يجوز؟ إذا كان أنفع. مثاله: أن يكون فيها جروح؛ فيها جرح لا تمكن مداواته إلا إذا جززنا ما حوله، فحينئذٍ يجوز أن يجزه، كما جاز للمحرم أن يحلق رأسه إذا احتاج للحجامة، يحلق ما يحتاج إليه في الحجامة، ولا شيء عليه، لا فدية ولا إثم.

وقوله: (ويتصدق به) وجوبًا أو جوازًا؟

طالب: وجوبًا.

الشيخ: نعم، وجوبًا أو استحبابًا؟

الظاهر أنه يقال: ليس وجوبًا، ولكن يجب أن يتصدق بما يجب أن يتصدق به في اللحم، يعني فلو أخذه أثلاثًا فلا بأس؛ لأنه إذا كان يجوز أن يأخذ من اللحم الذي هو المقصود، فمن الشعر والوبر ونحوه من باب أولى.

قال: (ولا يعطي جازرها أجرته منها): (لا يعطي) يعني المضحي (جازرها) أي: من يذبحها ويفرق لحمها، يخلص لحمها من جلدها، (أجرته منها) لأنه إذا أعطاه أجرته منها فقد باع شيئا منها، حقيقة أنه باع؛ لأننا نعطيه إياه مقابل العِوَض، مقابل دراهم، فكأنه باعه عليه. ومن المعلوم أن ما أخرجه الإنسان صدقة لله لا يجوز أن يرجع بشيء فيه منه.

لو أراد أن يعطيه صدقة لفقره، أو هدية لغناه، فلا بأس؛ لأن الممنوع أن يجعل اللحم الذي يعطيه عوضًا عن الأجرة، هذا الممنوع، وأما إذا أعطاه هدية أو أعطاه صدقة فلا بأس، بشرط ألا ينقص ذلك من الأجرة، فإن كان ينقص فلا يجوز.

(ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها، بل ينتفع به): (ولا يبيع شيئًا منها) ويش اللي غير الجلد؟

طالب: القرن.

<<  <  ج: ص:  >  >>