للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: بعض العلماء يقول: قياسًا الصدقة لا بأس بها، لكن القاعدة في مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن كل قربة فعلها الإنسان لحي أو ميت نافعة، هذه قاعدة الإمام أحمد، أما عامة المحدثين يقولون: ما يمكن أن تنفع العبادات أحدًا ميتًا إلا ما ورد به النص فقط.

الصدقة عن الميت ثبتت، قضاء النذر عن الميت ثبت، قضاء صوم رمضان ثبت، الحج ثبت، فيقتصر على ذلك، لكن نحن نقول: نرضى من العوام أن يذبحوا أضحية عنهم وعن أهليهم، ومنهم الأموات، أما أن يخصوا بالميت حتى إن فيه عقيدة عجيبة أول ما ( ... ) يموت الإنسان يضحون عنه أضحية، يسمونها ضحية الحفرة، يرون هذه واجبة ولا أحد يُدخَل مع ها الميت في الثواب. المسألة تحتاج إلى معالجة.

طالب: الذي يريد أن يضحي ولا يجيد الذبح إلا بيده اليسرى؟

الشيخ: لو ذبح بيده اليسرى تجزي، لكن هل يضجع الشاة على الجانب الأيسر، أو على الجانب الأيمن؟

الطالب: يقتضي الأيمن.

الشيخ: يضجعها على الأيمن.

الطالب: الأيسر.

الشيخ: الأيسر، صحيح؟ يعني الإنسان ما يعرف إلا باليسرى، وهذا موجود، إذا أراد يذبح الشاة يضجعها على اليمين، وكذلك في مسألة البعير يعقل اليد اليمنى.

***

قال المؤلف رحمه الله تعالى: (إلا أن يبدلها بخير منها) وهل المراد بالخيرية هنا الخيرية في كثرة اللحم أو في الأوصاف المعتبرة شرعًا؟ الثاني هو المراد؛ لأنها قد تكون كبيرة في السن لكن فيها شدة وعضل في اللحم فينظر إلى الخيرية باعتبار ما تقتضي الشريعة.

قال: (ويجز صوفها ونحوه إن كان أنفع لها ويتصدق به) جز صوفها ونحوه، الصوف للضأن والوبر للإبل والشعر للماعز والبقر. فقوله: (نحوه) يدخل فيه الشعر والوبر. وقوله: يجزه إن كان أنفع الظاهر أن مراد المؤلف رحمه الله أنه يجوز أن يجز ذلك بشرط أن يكون أنفع، وجزه إما أن يكون ضررًا عليها فيمنع، أو ليس به ضرر ولا نفع فيمنع، أو فيه نفع فيجوز.

والغالب، نشوف الأخ، ويش الغالب؟

<<  <  ج: ص:  >  >>