للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: شيخ، أحسن الله إليك، من عيَّن هديه أو أضحيته، ثم كان في حاجة شديدة لماله، لا يجد مالا إلا هذه الأضحية أو الهدي، هل له أن يبيعها؟

الشيخ: لا ( ... ).

طالب: السنة في الفرس يا شيخ النحر ولا الذبح؟

الشيخ: موجودة في الكتاب عندك.

الطالب: ولكن يا شيخ قضية أسماء (١) يا شيخ.

الشيخ: إي، (نحرنا) بمعنى ذبحنا.

طالب: شيخ أحسن الله إليك قلنا أمس: إن المعتبر في ( ... ) بعد الصلاة هو مقدار الصلاة.

الشيخ: مقدار الصلاة لمن ليس عندهم صلاة.

الطالب: لو كان يوجد مسجدان أحدهما ..

الشيخ: يسبق الآخر.

الطالب: إن صلى بالذي يسبق قلنا له: إذا كان هو اللي يباشر الذبح فإن ( ... ) لا تلزمه، وإذا كان يباشرها غيره ( ... ).

الشيخ: قلنا هكذا؟

الطلبة: لا.

الشيخ: لا إله إلا الله! لا فهمت غلطا.

طالب: قلنا هذا من قبل: إن الأضحية المراد التقرب بإنهار دمها لله عز وجل، طيب كيف يقال: إنه يجوز التضحية عن الأموات بها مع أن هذه العلة هي سبب الجواز ( ... )، هي المراد.

الشيخ: إي نعم، الواقع أن الأضحية عن الأموات توسع الناس فيها، حتى إنهم قبل سنوات ليست بعيدة يقولون: إنه لا يضحى إلا عن الميت، حتى إن الرجل إذا قال: يريد أن يضحي عن أبيه قالوا: الله يرحمه، متى مات؟ وهو حي يُرزَق. لأنهم لا يعرفون الأضحية إلا عن الأموات. وهذا في الحقيقة خلاف السنة، الأ ضحية عن الأحياء فقط، ولم يضح النبي صلى الله عليه وسلم عن أحد مات من أقاربه ولا من زوجاته؛ لا أعمامه ولا أبنائه ولا زوجاته، ما ضحى عن أحد.

طالب: إذن نمنع يا شيخ.

الشيخ: لا مسألة المنع صعبة، وقد منع بعض العلماء من هذا، قالوا: الأضحية لا يضحى عن ميت ما تجزي مثلما لو صلى لكن المسألة ( ... ).

الطالب: إذن ما العلة يا شيخ؟

<<  <  ج: ص:  >  >>