الشيخ: قل: حدثنا فلان إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أو اعزُ إلى أحد الكتب، ( ... ) هو الحاج صحيح أنه نفسه ما ( ... ) في مكة، الهدي أفضل، لكن إذا كان رب عائلة، وأوصاهم أن يضحوا فلا بأس، لكن قل لي: إذا كان متمتعًا وطاف وسعى في العمرة، هل يقصِّر أو لا يقصّر؟ لعلك تريد هذا؟
الطالب: لا قصدي الأول.
الشيخ: نقول له: قصِّر؛ لأن التقصير هنا نُسُك واجب، والأخذ من الشعر في أيام العشر لمن أراد أن يضحي ليس من النسك.
طالب: الذمي إذا شككنا في تسميته على الذبيحة، هل يؤكل منها أم لا؟
الشيخ: إذا شككنا في تسميته؟
الطالب: إي نعم، هل يقاس على المسلم؟
الشيخ: إي نعم، نقول: سَمِ الله بس، أنت إذا بدأت تأكل سَمِ الله.
طالب: شيخ، بارك الله فيكم، من أراد أن يتعجل في اليوم الثاني عشر وكان له حق أن يجمع الرمي بعضه إلى بعض، فجمعه إلى اليوم الحادي عشر، فمتى ينفر؟
الشيخ: ينفر إذا رمى الجمرات بعد الزوال.
الطالب: هو رماها مُقدمًا يوم الحادي عشر.
الشيخ: التقديم ما يجوز؛ تقديم الرمي ما يجوز، أما جمعه مؤخرًا فلا بأس إذا كان هناك حاجة.
الطالب: الجمع أليس يجوز لمن احتاج إليه وشق عليه أن يأتي إلى منى في كل يوم؟
الشيخ: إي ( ... ) التأخير.
طالب: أحسن الله إليك، مشروعية الأضحية يا شيخ، بعض الناس يعتمد أنه مأخوذ من قوله تعالى: {وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ} [الصافات: ١٠٧] ( ... )؟
الشيخ: فيه حديث بهذا لكنه ضعيف؛ يعني أصل مشروعيتها أن الله فدا إسماعيل بذبح عظيم، لكنه الحديث ضعيف.
طالب: أحسن الله إليك يا شيخ نحن ذكرنا أنه إذا تعمد إخراج الأضحية ( ... ) عن الوقت فإنه لا ( ... )، وذكرنا يا شيخ أنه لا يباع ولا يوهب. ماذا يصنع به؟
الشيخ: الذي فعلها بعد الوقت ليس أضحية، يأكلها يبيعها يهديها، ما هي أضحية، ( ... ).