للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: قل: حدثنا فلان إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أو اعزُ إلى أحد الكتب، ( ... ) هو الحاج صحيح أنه نفسه ما ( ... ) في مكة، الهدي أفضل، لكن إذا كان رب عائلة، وأوصاهم أن يضحوا فلا بأس، لكن قل لي: إذا كان متمتعًا وطاف وسعى في العمرة، هل يقصِّر أو لا يقصّر؟ لعلك تريد هذا؟

الطالب: لا قصدي الأول.

الشيخ: نقول له: قصِّر؛ لأن التقصير هنا نُسُك واجب، والأخذ من الشعر في أيام العشر لمن أراد أن يضحي ليس من النسك.

طالب: الذمي إذا شككنا في تسميته على الذبيحة، هل يؤكل منها أم لا؟

الشيخ: إذا شككنا في تسميته؟

الطالب: إي نعم، هل يقاس على المسلم؟

الشيخ: إي نعم، نقول: سَمِ الله بس، أنت إذا بدأت تأكل سَمِ الله.

طالب: شيخ، بارك الله فيكم، من أراد أن يتعجل في اليوم الثاني عشر وكان له حق أن يجمع الرمي بعضه إلى بعض، فجمعه إلى اليوم الحادي عشر، فمتى ينفر؟

الشيخ: ينفر إذا رمى الجمرات بعد الزوال.

الطالب: هو رماها مُقدمًا يوم الحادي عشر.

الشيخ: التقديم ما يجوز؛ تقديم الرمي ما يجوز، أما جمعه مؤخرًا فلا بأس إذا كان هناك حاجة.

الطالب: الجمع أليس يجوز لمن احتاج إليه وشق عليه أن يأتي إلى منى في كل يوم؟

الشيخ: إي ( ... ) التأخير.

طالب: أحسن الله إليك، مشروعية الأضحية يا شيخ، بعض الناس يعتمد أنه مأخوذ من قوله تعالى: {وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ} [الصافات: ١٠٧] ( ... )؟

الشيخ: فيه حديث بهذا لكنه ضعيف؛ يعني أصل مشروعيتها أن الله فدا إسماعيل بذبح عظيم، لكنه الحديث ضعيف.

طالب: أحسن الله إليك يا شيخ نحن ذكرنا أنه إذا تعمد إخراج الأضحية ( ... ) عن الوقت فإنه لا ( ... )، وذكرنا يا شيخ أنه لا يباع ولا يوهب. ماذا يصنع به؟

الشيخ: الذي فعلها بعد الوقت ليس أضحية، يأكلها يبيعها يهديها، ما هي أضحية، ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>