للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: التقديم ما يجوز؛ تقديم الرمي ما يجوز، أما جمعه مؤخرًا فلا بأس إذا كان هناك حاجة.

الطالب: الجمع أليس يجوز لمن احتاج إليه وشق عليه أن يأتي إلى منى في كل يوم؟

الشيخ: إي، لكن الجمع بالتأخير.

طالب: أحسن الله إليك، مشروعية الأضحية -يا شيخ- القول الذي يعتمد أنه مأخوذ من قوله تعالى: {وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ} [الصافات: ١٠٧] قصة إبراهيم، هل هذا صحيح؟

الشيخ: فيه حديث بهذا لكنه ضعيف؛ يعني أصل مشروعيتها أن الله فدى إسماعيل بذبح عظيم لكنه الحديث ضعيف.

إلا أن يُبْدِلَها بِخَيْرٍ منها، ويَجُزُّ صُوفَها ونحوَه إن كان أَنْفَعَ لها ويَتَصَدَّقُ به، ولا يُعْطِي جَازِرَها أُجْرَتَه منها، ولا يَبيعُ جِلْدَها ولا شيئًا منها بل يَنْتَفِعُ به، وإن تَعَيَّبَت ذَبَحَها وأَجْزَأَتْه إلا أن تكونَ واجبةً في ذِمَّتِه قبلَ التعيينِ.

و(الْأُضْحِيَةُ) سُنَّةٌ، وذَبْحُها أَفضلُ من الصدَقَةِ بثَمَنِها،

وسُنَّ أن يَأْكُلَ ويُهْدِيَ ويَتَصَدَّقَ أَثلاثًا وإن أَكَلَها إلا أُوقِيَّةً تَصَدَّقَ بها جازَ وإلا ضَمِنَها ويَحْرُمُ على مَن يُضَحِّي أن يَأْخُذَ في العَشْرِ من شَعَرِه أو بَشَرَتِه شَيْئًا.

المهم على كل حال لا بد أن يتصدق من كل واحدة.

طالب: بعض الناس يرون أن جلود النعم لا يستفيد منه الفقراء ثم يبيع الجلود ليشتري بثمنه اللحم، ثم يوزعه، أهذا جائز؟

الشيخ: سيأتينا إن شاء الله، يمكن بعد الأذان.

طالب: حاج أراد أن يحج وهو في نيته متمتع ويُهدِي في مكة، لكنه أوصى لأهله أضحية يضحون في ( ... ) هل له ذلك يا شيخ؟

الشيخ: له ذلك، ما المانع؟

الطالب: وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على الحجاج أضحية.

<<  <  ج: ص:  >  >>