الشيخ: بعدما ذبحها، لا بأس، يتصدق إن شاة بها كلها.
الطالب: يتصدق بكاملة ( ... ) الثلث.
الشيخ: ولا يتصدق من الأخرى ..
الطالب: يصح؟
الشيخ: لا، ما يصح، ويش سهل؟ يقطع رِجْلًا ويعطيها الفقير وانتهى، ما هو لازم الثلث، المهم على كل حال لا بد أن يتصدق من كل واحدة.
طالب: شيخ -أحسن الله إليكم- بعض الناس يرون أن جلود اللحم لا يستفيد منه الفقراء، ثم يبيع الجلود ليشتري بثمنه اللحم، ثم يوزع على الفقراء؟
الشيخ: يشتري بثمنه أيش؟
الطالب: لحوم، هل هذا جائز؟
الشيخ: سيأتينا إن شاء الله.
طالب: أحسن الله إليك، حاج أراد أن يحج بنية المتمتع ويهدي بمكة، لكنه أوصى لأهله أضحية يضحون في يوم النحر، هل له ذلك يا شيخ؟
الشيخ: له ذلك، وما المانع؟ !
الطالب: وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ عَلَى الْحُجَّاجِ أُضْحِيَةٌ» (٢٤)؟
الشيخ: قل: حدثنا فلان .. إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، أو اعزه إلى أحد الكتب.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، على كل حال هو الحاج صحيح أنه نفسه ما يضحي في مكة، الهدي أفضل، لكن إذا كان رب عائلة وأوصاهم أن يضحوا فلا بأس، لكن قل لي: إذا كان متمتعًا، وطاف وسعى في العمرة، هل يقصر أو لا يقصر؟ لعلك تريد هذا.
الطالب: لا، قصدي ..
الشيخ: نقول له: قصِّر؛ لأن التقصير هنا نسك واجبُ، والأخذ من الشعر في أيام العشر لمن أراد أن يضحي ليس من النسك.
طالب: الذمي إذا شككنا في تسميته على الذبيحة، هل يؤكل منها أم لا؟
الشيخ: إذا شككنا في تسميته؟
الطالب: إي نعم، هل يقاس على المسلم؟
الشيخ: إي نعم، نقول: سم الله بس، أنت إذا بغيت تأكل سم الله.
طالب: شيخ -بارك الله فيك- من أراد أن يتعجل في اليوم الثاني عشر، وكان له حق أن يجمع الرمي بعضه إلى بعض، فجمعه إلى يوم الحادي عشر، فمتى ينفر؟
الشيخ: ينفر إذا رمى الجمرات بعد الزوال.
الطالب: هو رماها مقدمًا يوم الحادي عشر؟