للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: بعدما ذبحها، لا بأس، يتصدق إن شاة بها كلها.

الطالب: يتصدق بكاملة ( ... ) الثلث.

الشيخ: ولا يتصدق من الأخرى ..

الطالب: يصح؟

الشيخ: لا، ما يصح، ويش سهل؟ يقطع رِجْلًا ويعطيها الفقير وانتهى، ما هو لازم الثلث، المهم على كل حال لا بد أن يتصدق من كل واحدة.

طالب: شيخ -أحسن الله إليكم- بعض الناس يرون أن جلود اللحم لا يستفيد منه الفقراء، ثم يبيع الجلود ليشتري بثمنه اللحم، ثم يوزع على الفقراء؟

الشيخ: يشتري بثمنه أيش؟

الطالب: لحوم، هل هذا جائز؟

الشيخ: سيأتينا إن شاء الله.

طالب: أحسن الله إليك، حاج أراد أن يحج بنية المتمتع ويهدي بمكة، لكنه أوصى لأهله أضحية يضحون في يوم النحر، هل له ذلك يا شيخ؟

الشيخ: له ذلك، وما المانع؟ !

الطالب: وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ عَلَى الْحُجَّاجِ أُضْحِيَةٌ» (٢٤)؟

الشيخ: قل: حدثنا فلان .. إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، أو اعزه إلى أحد الكتب.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: لا، على كل حال هو الحاج صحيح أنه نفسه ما يضحي في مكة، الهدي أفضل، لكن إذا كان رب عائلة وأوصاهم أن يضحوا فلا بأس، لكن قل لي: إذا كان متمتعًا، وطاف وسعى في العمرة، هل يقصر أو لا يقصر؟ لعلك تريد هذا.

الطالب: لا، قصدي ..

الشيخ: نقول له: قصِّر؛ لأن التقصير هنا نسك واجبُ، والأخذ من الشعر في أيام العشر لمن أراد أن يضحي ليس من النسك.

طالب: الذمي إذا شككنا في تسميته على الذبيحة، هل يؤكل منها أم لا؟

الشيخ: إذا شككنا في تسميته؟

الطالب: إي نعم، هل يقاس على المسلم؟

الشيخ: إي نعم، نقول: سم الله بس، أنت إذا بغيت تأكل سم الله.

طالب: شيخ -بارك الله فيك- من أراد أن يتعجل في اليوم الثاني عشر، وكان له حق أن يجمع الرمي بعضه إلى بعض، فجمعه إلى يوم الحادي عشر، فمتى ينفر؟

الشيخ: ينفر إذا رمى الجمرات بعد الزوال.

الطالب: هو رماها مقدمًا يوم الحادي عشر؟

<<  <  ج: ص:  >  >>