للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: (إلا أن يبدلها بخير منها) بمعنى أنه عيَّن هذه الشاة، ورأى مع شخص آخر شاة خيرًا منها، فقال: هل تبدلني بهذه؟ فإذا وافق فلا بأس. أو هو نفسه كان عنده غنم كثير، فعيَّن واحدة منها أضحية، ثم أراد أن يبدلها بخير منها مما عنده، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، ودليل ذلك أن رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد فتح مكة وقال له: إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس -عيَّن المسجد- فقال: «صَلِّ هَاهُنَا» -لأن مكة أفضل من بيت المقدس- فأعاد عليه فقال: «صَلِّ هَاهُنَا»، فأعاد عليه قال: «شَأْنَكَ إِذَنْ» (٢٣)، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يرض بعدم قبوله؛ حيث قال: «شَأْنَكَ إِذَنْ» يعني معناه: ما عندي لك فتوى.

أخذ العلماء من هذا مسائل كثيرة؛ منها: جواز إبدال الهدي والأضحية بأيش؟ بخير منها، ومنها: جواز إبدال الوقف بخير منه، وهذا لا شك أنه دليل واضح.

طيب لو فُرِض أنه لم يجد ما هو خير منها ويبدلها به إلا بدفع دراهم فرقًا، هل يجوز أو لا يجوز؟

نقول: يجوز؛ لأنه الآن اشترى من صاحب هذه البهيمة الجيدة، اشترى منه زيادة الوصف وأضافه إلى أصل الأضحية أو الهدي.

طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، هذه القاعدة مطردة في كل ما نذره الإنسان أو أخرجه لله سبحانه وتعالى من صدقة أو وقف أو غيرها، إذا رأى الإنسان أن يفعل شيئًا خيرًا منه، هل يفعله؟

الشيخ: يعني يصرفه في خير منه؟

الطالب: نعم.

الشيخ: إي نعم، لا بأس.

طالب: إذا كان الإنسان عنده ثلاث أضاحٍ، ويقول: أسهل لي أن أتصدق بكاملة، وأهدي كاملة، وآكل كاملة.

الشيخ: ما ينفع، ما تصير أضحية، تكون هذه الشاة الثالثة التي أراد أن يتصدق بها تكون صدقة لا أضحية، الأضحية هي التقرب إلى الله بذبحها -انتبه للتعريف- أن يتقرب إلى الله تعالى بذبحها، والصدقة بها كاملة وهي حية؟

طالب: لا، يذبحها، يذبح الثلاث أضاحٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>