للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وظاهر كلام المؤلف أنه لا يجوز بيعها ولو من أجل أن يشتري خيرًا منها، وإنما نمنع البيع مطلقًا درأً للمطامع؛ لأن الإنسان ربما إذا رأى أن السوق متحرك وزادت البهائم ربما يبيع على أنه يشتري خيرًا منها ثم يتهاون.

هبتها أيضًا لا تجوز، حتى للفقير؟

طالب: نعم.

الشيخ: حتى للفقير، ومن هنا نعلم أن ذبح الأضحية مقصود لذاته؛ لأن هذا الرجل الذي قلنا: لا تهبها، لو ذبحها ثم وهبها كلها، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، إذن فالمقصود من الأضحية ليس كما يظنه بعض الناس مجرد نفع الفقراء بل هو التقرب إلى الله بالذبح؛ ولهذا لا ينبغي أن نشعر الناس بأن العبادات المقصود بها رفع المستوى الاقتصادي أو ما أشبه ذلك، المقصود بها أهم شيء هو التعبد لله تعالى بها، طيب ولا هبتها.

ولا الصدقة بها؟

طالب: نعم.

الشيخ: ولا الصدقة بها. أرأيت لو أن إنسانًا في منى، وفي شدة الزحام جاءه رجل عليه أثر الفقر وقال: أعطنيها، أنا أذبحها، أعطنيها، هل يجزئ أو لا يجزئ؟

طالب: لا يجزئ.

الشيخ: لا يجزئ، إلا إذا كان الطالب ثقةً يُعْتَمد عليه؛ بحيث يكون معروفًا عنده فلا بأس، وإلا فلا.

قال لي بعض الناس: إنه شاهد فقراء قالوا: أعطونا الهدي ونحن نذبحه ونتصدق به، يقول: فأعطاهم إياه، وإذا به يُباع في الأسواق، شوف -أعوذ بالله- هذا لأنه غير ثقة، لكن إذا كنت تعرف أنه فقير، وقال: أعطنيها أذبحها أنا وآكل منها وأتصدق؛ فلا بأس.

طيب إذا قال قائل: هذا رجل فقير جارٌ لي، وطلب مني أن أعطيه أضحيتي يذبحها ويتصدق بها، فهل الأفضل أن أعطيه إياها أو الأفضل أن أعطيه غيرها ليضحي بها لنفسه؟

طلبة: الثاني.

الشيخ: الثاني أفضل، ويُكْتَب لي أجر أضحيته؛ لأني أنا ساعدته على ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>