للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يتعين بالفعل؛ إذا اشترى هديًا وقلَّده أو أشعره تعين؛ لأنه انضاف إلى النية فعلٌ يدل على ذلك. ويش معنى قلَّده؟ كانوا إذا اشتروا غنمًا هديًا علَّقوا في رقابها النعال البالية وآذان القِرَب وما أشبه ذلك مما يدل على أنها للفقراء، الإشعار يكون في السنام؛ في سنام البعير يشقه بالمشرط حتى يسيل الدم ليعرف من يرى هذه البعير أنها هدي، فتتعين هديًا بهذا الفعل. والإشعار سُنة مع أنه سوف تتأذى به البعير، لكن لما كان لمصلحة راجحة سُومِحَ به؛ كما سُومِح في وسم الإبل في رقبتها أو في أذنها أو فخذها أو عظمها أو ما أشبه ذلك، مع أن الوسم كيٌّ بالنار لكن للمصلحة، أحيانًا يجب الوسم؛ إذا كان يتوقف حفظ إبل الصدقة أو خيل الجهاد على ذلك صار واجبًا؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

إذن الهدي يتعين باللفظ وبالفعل؛ اللفظ أن يقول: هذا هدي، والفعل هو التقليد أو الإشعار.

طيب لو فُرِض أن الناس جعلوا علامة على الأضحية؛ بمعنى أن الشاة إذا فُعِل فيها كذا وكذا فهي أضحية، هل نقول: إنه كالإشعار والتقليد؟

الجواب: نعم نقول. وكانوا فيما سبق إذا اشتروا الضحايا؛ الغنم وضعوا على رأسها حناء أو على جنبها أو على أليتها، لكنهم لا يجعلون هذا علامة على أنها أضحية، بل علامة على أنها ملك فلانٍ؛ لئلا تختلط بغيرها، هذه نقول: لا تتعين، لكن إذا كان هناك علامة معروفة عند الناس أنه إذا عُلِّمت الشاة أو البعير بهذه العلامة فهي هدي أو أضحية تتعين بذلك.

وإذا تعينت ترتب على هذا أحكام؛ إذا تعينت لم يجز بيعها ولا هبتها إلا أن يبدلها بخير منها، لم يجز بيعها مطلقًا ولا هبتها؛ لأنه لما عينها صارت بمنزلة المنذور أو بمنزلة الموقوف، فلا يجوز أن يبيعها.

<<  <  ج: ص:  >  >>