للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن أكلها كلها يقول: (ضمنها) الضمير يعود على أيش؟ على الأوقية، (وإلا) يعني وإلا يتصدق بالأوقية (ضمنها) أي ضمن الأوقية.

(ويحرُم على من يضحي أن يأخذ في العشر من شعره أو بشرته شيئًا) يحرم على من يضحي، لا مَن يُضَحَّى عنه، أن يأخذ من شعره أو بشرته أو ظفره شيئًا. و (شيئًا) عامة، يعني لا قليلة ولا كثيرة.

دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعَرِهِ، وَلَا مِنْ ظُفُرِهِ، وَلَا مِنْ بَشَرَتِهِ شَيْئًا» (٤). والأصل في النهي التحريم.

وقال بعض أهل العلم: بل يُكره ولا يُحرم.

ولكن الأقرب أنه حرام؛ لأن هذا هو الأصل في النهي لا سيما فيما يظهر فيه قصد التعدد. والإمساك عن هذه الأشياء لا شك أنه تعبد.

فإن قال قائل: إلى متى؟

نقول: إلى أن يضحي، فإذا ضحى تحلل، ولكن الآن العوام يسمون هذا الإمساك يسمونه إحرامًا، فيسأل، خصوصًا النساء، هي تريد أن تضحي: هل تُحرِم أو لا تحرِم؟ سموه إحرامًا لأنه يشبه إمساك المحرِمين، ولكنه إمساك وليس بإحرام.

هل يُستثنَى من ذلك شيء؟

الجواب: نعم، يستثنى من ذلك إذا تأذى بشيء من شعره أو ظفره أو بشرته، والبشرة تعرفونها؛ هي الجلد، فإنه يجوز أن يأخذ هذا المؤذي، فلو كان في عينه شعر فله أن يأخذ هذا الشعر؛ لأنه يوجد بعض الناس ينبت في أجفانه شعر يؤخذ بالمنقاش، فيجوز؛ لأنه فعل ذلك دفعًا لأذاه، كذلك انكسر الظفر، وتأذى به، فله أن يأخذ المنكسر، كذلك تطاير شيء من جلده، وأكثر ما يكون في الشقوق بالرِّجل وبقي نابيًا يتأذى به، كلما مسه شيء تأذى به، يجوز أن يقصه أو لا؟ يجوز؛ لأنه كالصائل، تجوز مدافعته بأي وسيلة.

وفي قواعد ابن رجب رحمه الله: من أتلف شيئًا لدفع أذاه لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه. فهمتم القاعدة؟

<<  <  ج: ص:  >  >>