للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطالب: الذبيح ( ... ) على الضحك ( ... ).

الشيخ: هو لا بد يؤكلونها، لازم يؤكلونها ويعطونها الماء أيضًا، ويدخلونها عن البرد وعن الحر.

طالب: يركبون على ظهره.

الشيخ: يركبون على ظهره! الخروف يركَب عليه!

طالب: يمر على الصراط يا شيخ، باعتقادهم أن من أركب ظهره يمر على الصراط ( ... ).

الشيخ: هذا غير صحيح، مبني على حديث ضعيف جدًّا أو باطل: «اسْتَفْرِهُوا (٥) ضَحَايَاكُمْ؛ فَإِنَّهَا عَلَى الصِّرَاطِ مَطَايَاكُمْ» (٦). لعلهم أخذوا هذا من الحديث، وهذا لا يصح، استفرهوا يعني خذوا شاة مثلًا فارهة، لكن قوله: «فَإِنَّهَا عَلَى الصِّرَاطِ مَطَايَاكُمْ» ( ... ) يركبونها على الصراط هذا غير صحيح، هذا موجود عندكم؟

طالب: عند ( ... ) يا شيخ.

الشيخ: قل: عندنا ولا تستح يا أخي، ما هو أنت! وإذا كان كذلك فاحرص على أنه تدفع هذا الاعتقاد.

طالب: شيخ، أحسن الله إليك، هل ورد فضل في أن إذا كان يوافق يوم عرفة يوم الجمعة ورد فيه فضل؟

الشيخ: لا، ما ورد فيه فضل، لكنه فيه فضل، وهو أنه يوم الجمعة خير أيام الأسبوع، ويوم عرفة خير أيام العام.

أيضًا عشية عرفة الدعاء حري بالإجابة، وعشية الجمعة الدعاء حري بالإجابة.

أيضًا يوافق الحجة أن تكون كحج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن حجته كانت الوقفة فيها يوم الجمعة.

أما قول العوام: إنها عن سبعين حجة فهذا لا أصل له.

طالب: ( ... ) أن كثيرًا من الحجاج اضطر إلى الذهاب من منى يوم الثاني عشر قبل الزوال، فبالنسبة للرمي الذي لم يرم ماحكمه؟

الشيخ: تركوا واجبًا.

الطالب: أُفتوا بأنه يجوز لهم الرمي قبل الزوال أو يجوز لهم التوكيل، علمًا بأنهم سيطوفون للوداع في الوقت قبل أن يرمي الموكل؟

الشيخ: قبل أن يرمي الموكل، نعم. شوف ها الفتوى قسمان، قسم لها حظ من النظر، هذا نقول: الفتوى من حيث هي، هذه يجب مراعاتها ويُنظر فيها، وربما يقول بها الإنسان عند الضرورة.

<<  <  ج: ص:  >  >>