للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قسم آخر: ليس لها حكم من النظر، هذه لا يُلتفت إليها، ولا يُعمل بها، هذا بالنسبة للخلاف من حيث هو، أما بالنسبة للعامي فالعامي إذا أفتاه من يرى أنه أهل للفتوى برئت ذمته، خصوصًا فيما لا يمكن تداركه، أما ما يمكن تداركه سهل، يقال له: اذهب وارم في المثال اللي قلت، لكن ما لا يمكن تداركه ( ... ) أما الفتوى بجواز الرمي قبل الزوال فلا وجه لها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان هناك رخصة لرخص فيها، أو فعلها، كيف يتحرى أشد ما يكون من الحر، وهو وسط النهار، في أمر ليس بواجب، وإذا علمنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم من حين ما تزول الشمس يشرع في الرمي قبل صلاة الظهر فإن هذا يدل على أنه كان ينتظر الزوال بفارغ الصبر حتى تزول الشمس ويرمي. افهمت؟

والقول بالمشقة نعم وارد، ولا شك أن المشقة واردة، لكنلماذا لم يأذن الرسول عليه الصلاة والسلام للضعفاء على الأقل، أن يرموا قبل الزوال وينفروا؟

فالصواب أنه لا يجوز الرمي قبل الزوال، وأنه لا وجه للفتوى بذلك، حتى وإن قال بها من التابعين من قال، أو من الأئمة من قال.

طالب: هذا رأيكم يا شيخ؟

الشيخ: هذا رأيي، وهذا أنقل لكم أيضا رأي مفتي المملكة الشيخ عبد العزيز بن باز.

الطالب: ولا يوكلون؟

الشيخ: لا، التوكيل غير وارد أصلًا، لكن يكون عليهم دم، إلا أنه كما قلت لك إذا استفتوا من يظنونه عالمًا فالإثم عليه.

طالب: أحسن الله إليكم يا شيخ، ذكرنا أن المسعى لا يُعد من البيت.

الشيخ: نعم.

الطالب: طيب من يصلي فيه الآن أيأخذ أجر البيت؟

الشيخ: إذا اتصلت الصفوف بارك الله فيك، إذا اتصلت الصفوف لو يصلون إلى الأبطح.

طالب: قد تنقطع يا شيخ في ( ... )؟

الشيخ: لا ما تنقطع؛ لأن مش هيجوها المصلون.

<<  <  ج: ص:  >  >>