للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: عندما قال أحد الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم: لئن فتح الله على يديك بيت المقدس.

الشيخ: لا، فتح الله عليك؟

الطالب: أيوه، بيت المقدس.

الشيخ: الرسول ما فتح له بيت المقدس.

الطالب: بلاد الشام.

الشيخ: ولا بلاد الشام.

طالب: لأصلين في بيت المقدس.

الشيخ: قال: إني نذرت أن أصلي في بيت المقدس إن فتح الله عليك مكة، فماذا قال له؟

الطالب: «صَلِّ هَاهُنَا».

الشيخ: «صَلِّ هَاهُنَا». كمل.

الطالب: «صَلِّ هَاهُنَا».

الشيخ: فأعاد فقال؟

الطالب: «صَلِّ هَاهُنَا».

الشيخ: فأعاد ثلاثًا فقال: «شَأْنكَ» (٢). هل يجوز أن يعطي الجازر شطره منها؟

طالب: لا.

الشيخ: لا، كيف؟ ! ما هو الدليل أو التعليل؟

طالب: التعليل بأنها معاوضة؛ ولأنها لله خالصة.

الشيخ: وإعطاؤه أجرته منها نوع من البيع؛ لأنه كأنه باعها في الواقع، باعها بالمنفعة التي انتفعها من هذا الجزار. هل يجوز أن يُهدي له؟

طالب: نعم، يجوز.

الشيخ: يجوز.

طالب: يجوز الهدية إن كان غنيًّا يهدي، وإن كان فقيرًا فلا يجوز، استحق عليه الإثم.

الشيخ: بشرط ألا ينقص ذلك من الأجرة شيئًا، كذا؛ لأنه اشترط ألا ينقص من الأجرة من أجل هديته أو صدقته.

يترتب على قولنا: إنها تتعين بالتعيين ما سمعتم أنه لا يجوز بيعها، ولا إبدالها إلا بخير منها، ولا يجز صوفها إلا إذا كان أنفع لها، ومما يترتب عليه لو تعيبت؟

طالب: التعيب فيها فيه تفصيل، إذا كان التعيب بإهمال منه فإنه يضمنها.

الشيخ: إذا كان بفعله أو تفريطه.

الطالب: بفعله أو تفريطه يضمنها؟

الشيخ: نعم.

الطالب: إن كان تركها في يوم بارد بدون مأوى يقيها من البرد، والثاني: تعيبت بغير فعله.

الشيخ: ولا تفريطه.

الطالب: ولا تفريطه، فإنه لا يضمنها، وتجزئه حتى لو اختل شرط من شروط الأضحية.

الشيخ: لماذا يكون بالأول يضمنها، وفي الثاني لا يضمنها؟

طالب: لأن الأول يضمنها؛ لأنها بتفريطه وبفعله واختياره، والثاني لا يضمنها؛ لأنها بغير إرادته.

<<  <  ج: ص:  >  >>