الشيخ: وهي عنده أمانة، هي عنده بمنزلة الأمانة. لو كانت واجبة في ذمته قبل التعيين، هل تجزئ إذا تعيبت؟
طالب: لا تجزئ.
الشيخ: لا تجزئ، لماذا؟
الطالب: لأنها واجبة من الأصل.
الشيخ: لأنها واجبة في ذمته سليمة، فيجب أن يذبحها سليمة، إذا ذبح بدلها، فهل له أن يسترجعها هي؟
طالب: فيه خلاف.
الشيخ: وما هو الصحيح؟
الطالب: الصحيح أن له أن يستفيد منها.
الشيخ: أن له أن يسترجعها، صحيح، وكذلك لو ضاعت فإنه يذبح بدلها إذا كانت واجبة في ذمته قبل التعيين، فإن رجعت فهي ملكه على القول الراجح.
يقول المؤلف: إن ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها، فلماذا؟
طالب: لأن في ذبح الأضحية تقرب إلى الله عز وجل بإظهار شعيرته.
الشيخ: بالذبح. وإذا تصدق بثمنها هل يجزئ عن الأضحية؟
الطالب: لا.
الشيخ: لا يجزئ، أحسنت؛ لأن {لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ} [الحج: ٣٧].
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute