للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: وهي عنده أمانة، هي عنده بمنزلة الأمانة. لو كانت واجبة في ذمته قبل التعيين، هل تجزئ إذا تعيبت؟

طالب: لا تجزئ.

الشيخ: لا تجزئ، لماذا؟

الطالب: لأنها واجبة من الأصل.

الشيخ: لأنها واجبة في ذمته سليمة، فيجب أن يذبحها سليمة، إذا ذبح بدلها، فهل له أن يسترجعها هي؟

طالب: فيه خلاف.

الشيخ: وما هو الصحيح؟

الطالب: الصحيح أن له أن يستفيد منها.

الشيخ: أن له أن يسترجعها، صحيح، وكذلك لو ضاعت فإنه يذبح بدلها إذا كانت واجبة في ذمته قبل التعيين، فإن رجعت فهي ملكه على القول الراجح.

يقول المؤلف: إن ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها، فلماذا؟

طالب: لأن في ذبح الأضحية تقرب إلى الله عز وجل بإظهار شعيرته.

الشيخ: بالذبح. وإذا تصدق بثمنها هل يجزئ عن الأضحية؟

الطالب: لا.

الشيخ: لا يجزئ، أحسنت؛ لأن {لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ} [الحج: ٣٧].

<<  <  ج: ص:  >  >>