للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إذن البيع في اللغة أعم من البيع شرعًا، فهو أَخْذ شيءٍ وإعطاء شيء، حتى ولو كان على سبيل العارية أو الوديعة، فإذا مددت إليك شيئًا أُعِيرُك إياه فهو بيع في اللغة؛ لأنه مأخوذ من الباع، إذ إن كل واحد من المتعاطيَيْنِ يمد باعه إلى الآخر.

لكن في الاصطلاح يقول: (مُبادَلَةُ مالٍ ولو في الذمة، أو منفعة مباحة كممرِّ دار بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض).

انتبه للشروط، نعم، أولًا: (مُبَادَلَةُ مَالٍ) ما المراد بالمال هنا؟

المال: كل عين مباحة النفع بلا حاجة؛ هي المال، فيدخل في ذلك الذهب، والفضة، والبُرُّ، والشعير، والتمر، والملح، والسيارات، والأواني، والعَقارات، وغيرها؛ كل عَيْنٍ مباحة النفع بلا حاجة.

انتبه، فقولنا: (مباحَة النفع) معناه أنه لا بد أن يكون فيها نفع؛ فالعين التي لا نفع فيها لا تدخل في هذا التعريف، الأعيان التي ليست فيها نفع لا تدخل في هذا التعريف، وقولنا: (مباحَة النفع) خرج به محرمة النفع؛ كآلات الزمر، والمعازف، فهذه لا تسمى مالًا، أو لا تدخل في اسم المال هنا.

وقولنا: (بلا حاجة) احترازًا مما يباح نفعه للحاجة أو للضرورة، فمثلًا الميتة تباح لكن متى؟ للضرورة، جلد الميتة إذا دبغ يباح للحاجة، وأيضًا مقيد؛ ما يباح استعماله إلا في اليابسات على المشهور من المذهب.

إذن لا بد من هذا القيد: (عين مباحة النفع بلا حاجة).

كلب الصيد؟

عين مباحة النفع لكن لحاجة، ولهذا قُيِّدَت منفعته بقيد معين، فتبين الآن ما هو المال هنا؟ كل عين مباحة النفع بلا حاجة.

وقوله: (ولو في الذمة)، (لو) تدل على أن هناك شيئًا مقابلًا، قوله: (ولو في الذمة) تدل على أن هناك شيئًا مقابلًا لما في الذمة، وهو كذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>